Bagaimana
hukum menghajikan orang lain, sementara dia sendiri belum pernah menunaikan
ibadah haji?
Jawaban:
a. Hukum menggantikan haji orang lain tidak
diperbolehkan, jika ia sendiri belum pernah menunaikan haji.
b. Hukum menghajikan orang lain (membayarkan biaya
haji untuk orang lain), sementara dia sendiri belum pernah menunaikan ibadah
haji hukumnya makruh, jika ia memiliki keyakinan atau dugaan kuat bisa
menunaikan haji di tahun-tahun setelahnya. Jika sekira ia tidak mungkin
menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya, maka haram baginya
membayarkan biaya haji untuk orang lain.
حاشية
الجمل الجزء الثاني صحـ 395
فرع) يصح استئجار
من لم يحج في الذمة فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى لا في إجارة العين لأنها
تتعين للسنة الأولى فمن عليه فرض الحج لا يجوز أن يحج عن غيره كما صرح به الأصل والعمرة
كالحج فيما ذكر وإن استؤجر للحج من عليه عمرة أو بالعكس أي استؤجر للعمرة من عليه حج
جاز إذ لا مانع فإن قرن هذا الأجير في الصورتين للمستأجر وقع للأجير لأن نسكي القران
لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وقيده في المجموع
بما قيد به ما مر فيما لو استأجره للإفراد فقرن أو تمتع فإن قرن للمستأجر ولنفسه بأن
أحرم بما استؤجر له للمستأجر وبالآخر لنفسه أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وعن
نفسه وقعا أي ما أتى به في الأولى وما أتى به في الثانية جميعا عن نفسه لما مر آنفا
ولأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين وهو أولى من غيره فانعقد لنفسه ولا أجرة له على المستأجر
لأنه لم ينتفع بما فعله وكذا من أحرم بالنسكين أو بأحدهما عن اثنين استأجراه لذلك أو
أمراه به يقع له ذلك ولا أجرة له ولو استأجره اثنان في الذمة ليحج عنهما أو أمراه به
بلا أجرة أو أحرم عن أحدهما مبهما صرفه لمن شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج
ذكره ذلك في المجموع ولو استأجر المعضوب لفرضه أداء أو قضاء ونذره رجلين بأن استأجرهما
ليحجا عنه في سنة واحدة أحدهما حجة الإسلام أو حجة القضاء والآخر حجة نذر أو أحدهما
حجة إسلام والآخر حجة قضاء جاز لما فيه من تعجيل الحج ولأن غير حجة الإسلام لم تتقدمها
وحجة النذر لم تتقدم حجة القضاء
الأشباه
والنظائر ص 117
وقال في شرح مسلم
الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور الدنيا
بغية
المسترشدين ص 238
(مسألة : ب) : يجب الحج على التراخي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف
المال ، فمتى أخره مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده من
آخر سني الإمكان ، وتبين بطلان سائر تصرفاته مما تتوقف صحته على العدالة، كذا أطلقه
ابن حجر و (م ر) وقيده ابن زياد بالعالم بالعصيان بالتأخير ، وحينئذ يجب على المعضوب
كورّاث الميت الاستنابة فوراً فيأثم بالتأخير.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar