Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri
Tampilkan postingan dengan label hukum islam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum islam. Tampilkan semua postingan

Rabu, 26 Juni 2013

Jika seseorang melakukan ta’jil zakat dan ternyata panennya rusak, bagaimana hukumnya?
Jawaban:
Pemberian harta tidak sah menjadi zakat.
Harta yang telah diberikan boleh diminta kembali jika penerima mengetahui bahwa harta yang diterima adalah zakat yang mu’ajjal (didahulukan dari waktunya), semisal dengan keterangan dari pemberi zakat bahwa harta yang diberikan adalah zakat yang mu’ajjal.Namun jika penerima tidak mengetahui bahwa harta tersebut adalah zakat mu’ajjal, maka harta tersebut tidak boleh diminta kembali dan hukumnya menjadi shodaqoh sunnah.
إعانةالطالبين| جـ 2 صـ 186
وعبارةالمنهاجوإذالميقعالمعجلزكاةاستردإنكانشرطالاستردادإنعرضمانعوالأصحأنهلوقالهذهزكاتيالمعجلةفقطأيولميردعلىذلكاستردلأنهعينالجهةفإذابطلترجعكالأجرةاهـبزيادة. وعبارةالروضوشرحهمتىعجلالمالكأوالإمامدفعالزكاةولميعلمالفقيرأنهتعجيللميستردفإنعلمذلكولوبقولالمالكهذهزكاةمعجلةوحالعليهالحولوقدخرجالفقيرأوالمالكعنأهليةالزكاةولوبإتلافمالهاستردهأيالمعجلولولميشترطالرجوعللعلمبالتعجيلوقدبطلوإنقالهذهزكاتيالمعجلةفإنلمتقعزكاةفهينافلةلميستردولواختلفافيعلمالتعجيلأيفيعلمالقابضبهفالقولقولالفقيربيمينهلأنهالأصلعدمهاهـ.وإذاعلمتفكانالأولىللشارحأنيأتيبعبارةغيرهذهالعبارةالتيأتىبهابأنيقولمثلاويستردالزكاةالمعجلةإنعرضسببيقتضيهوعلمذلكالقابضكأنقاللههذهزكاتيالمعجلةوذلكلأنهيفرقبينقولههذهزكاتيفقطوبينقولههذهزكاتيالمعجلةفيستردبالثانيةولايستردبالأولىلتفريطهبتركمايدلعلىالتعجيلفيهافتنبه.
Bagaimana pengertian ayat الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا terkait dengan hubungan dalam rumah tangga dan usaha bersama?
Jawaban:
Lelaki memiliki kelebihan yang dianugrahkan Allah kepadanya berupa akal dan kekuatan.Oleh karenanya, kaum lelaki memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi istrinya, sertabertanggung jawab untuk mengajarkan agama, adab, dan tatakrama kepada istrinya.Selain itu, kaum lelaki juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.
Sebaliknya, kaum perempuan sebagai istri harus taat dan patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan dan hartanya.Dan inilah gambaran wanita yang shalihah.
تفسيرالجلالين - (ج 2 / ص 34)
"الرجالقوامون" مسلطون "علىالنساء" يؤدبونهنويأخذونعلىأيديهن "بمافضلاللهبعضهمعلىبعض" أيبتفضيلهلهمعليهنبالعلموالعقلوالولايةوغيرذلك "وبماأنفقوا" عليهن "منأموالهم
تفسيرآياتالأحكام - (ج 1 / ص 212)
{قوامون}:قوّام:صيغةمبالغةمنالقيامعلىالأمربمعنىحفظهورعايته،فالرجلقوامعلىامرأتهكمايقومالواليعلىرعيتهبالأمروالنهي،والحفظوالصيانة .
تفسيرآياتالأحكام - (ج 1 / ص 212)
المعنىالإجمالي
يقولاللهجلثناؤهمامعناه:الرجاللهمدرجةالرياسةعلىالنساء،بسببمامنحهماللهمنالعقلوالتدبير،وخصّهمبهمنالكسبوالإنفاق،فهميقومونعلىشؤونالنساءكمايقومالولاةعلىالرعايابالحفظوالرعايةوتدبيرالشؤون .
تفسيرالرازي - (ج 3 / ص 327)

والوجهالثاني: أنيكونالمرادحصولالمنافعواللذةمشتركبينالجانبين،لأنالمقصودمنالزوجيةالسكنوالألفةوالمودة،واشتباكالأنسابواستكثارالأعوانوالأحبابوحصولاللذة،وكلذلكمشتركبينالجانبينبليمكنأنيقال: إننصيبالمرأةفيهاأوفر،ثمإنالزوجاختصبأنواعمنحقوقالزوجة،وهيالتزامالمهروالنفقة،والذبعنها،والقيامبمصالحها،ومنعهاعنمواقعالآفات،فكانقيامالمرأةبخدمةالرجلآكدوجوباً،رعايةلهذهالحقوقالزائدةوهذاكماقالتعالى:{الرجالقَوَّامُونَعَلَىالنساءبِمَافَضَّلَاللهبَعْضَهُمْعلىبَعْضٍوَبِمَاأَنفَقُواْمِنْأموالهم}[النساء:34]وعنالنبيصلىاللهعليهوسلم:«لوأمرتأحداًبالسجودلغيراللهلأمرتالمرأةبالسجودلزوجها»
Dalam acara semaan al-Qur’an, bila yang membaca adalah seorang pria dan mengalami kekeliruan bacaan, wajibkah sami’at (pendengar wanita) membenarkan / mengingatkannya?
Jawaban:
Hukumnya wajib mengingatkan.
إسعادالرفيقالجزءالثانىص : 87
(ومنهااللحنفيالقرآن)فإنهمنالمنكراتالقبيحة(وإنلميخلبالمعنى)ولميغيرهلكنإذاتعمدهوكانيمكنهالتعلمولميتعلمفيحرمعليهويفسقبهويشاركهالمستمعإنقدرعلىردهوإلامنعهمنالقرآةإنلميفدبهالتلقينويلزمهتعلمالفاتحةوصرفجميعالوقتإلامايضطرإليهفيتعلمهافإنقصرعصىولزمهالقضاءلصلاةالمدةالتىيمكنفيهاولميتعلمقالابنعلانفيشرحالأذكارالقرآةالموضوعةإنأخرجتلفظالقرآنعنصفتهبإدخالحركاتفيهأوإخراجهاعنهأوقصرممدودأوكسهأوبقبطيطيخفىبهاللفظفيلتبسالمعنىحرمتوفسقبذلكالقارئوأثمالمستمعقالفيالتبيانوإنلميخرجهعنلفظهوقراءتهعلىترتيلهكانمباحاةلأنهاتزيدفيتحسينهوأماالقسمالأولفمصيبةيبتليبهاالعوامالجهلةفهوبدعةمحرمةيأثمبهاكلمستمعقادرعلىإزالتهويجبعلىالقارئمراعاةأحكامالتجويدمماأجمععليهالقرآةكالمدوالقصروالإذغامبقسيمهوالإظهاروالإقلابوالإخفاءويأثمبتركهذلكعلىالمعتمدالذيجرىعليهجمهورعلمائناوقالشيخالإسلاملايجبوحملقولابنالجزريوالأخذبالتجويدالبيتعلىالوجوبوالإثمالصناعيينقالالشيخأحمدالسنباطيولنافيردهرسالةمنكلامالأصحابوالمعتمدهوالأولإنشاءاللهإهـ .
المفصل في أحكام المرأة | جـ 4 صـ 358

المسلمة كالمسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي مطالبة به كما هو مطالب به وهي موصوفة به كما هو موصوف به قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهم متناصرون وقلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف ومن أوصافهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

Minggu, 16 Juni 2013

DZIKIR FIDA’ KUBRO

Bagaimanakah hukum membaca dzikir fida’ kubro dengan membaca surat ikhlas lebih dari 100 ribu kali?
Jawab:
Tidak apa-apa.
هامشنصائحالعبادص : 24 - 25 (شركةالمعارفبندوغ)

روىأحمدوغيرهحديث (جددواإيمانكمقيليارسولاللهكيفنجددإيمانناقال: أكثروامنقوللاإلهإلاالله) وروىأنالشيخأباالربيعالمالقىكانعلىمائدةطعاموكانقدذكرلاإلهإلااللهسبعينألفمرةوكانمعهمعلىالمائدةشابمنأهلالكشففحينمديدهإلىالطعامبكىوامتنعمنالطعامفقاللهالحاضرونلمتبكىفقالأرىجهنموأرىأمىفيهاقالالشيخأبوالربيعفقلتفىنفسىاللهمإنكتعلمأنىقدهللتهذهالسبعينألفاوقدجعلتهاعتقأمهذاالشابمنالنارفقالالشابالحمدللهأرىأمىقدخرجتمنالناروماأدرىماسببخروجهاوجعلهويبتهجوأكلمعالجماعةوهذاالتهليلبهذاالعدديسمىعتاقةصغرىكماأنسورةالصمديةإذاقرئتوبلغتمائةألفمرةتسمىعتاقةكبرىولوفىسنينعديدةفانالموالاةلاتشترط
Sebatas manakah kewenangan nadzir wakaf dalam mengurus barang wakaf?
Jawaban:
sebatas hal-hal yang mendatangkan maslahat pada barang wakafan.

بغية المسترشدين ص : 173
الناظر هو المتولي على الوقف أوالمسجد ومتعهده وحافظ الريع والأملاك ولا بد من توليته فإن لم يكن هناك ناظر من جهة الوقف يلزم صلحاء البلد توليه أهل النظر والولاية وإلا أثموا ولو استولى شخص بلا تولية ولا نظر حرم ولزم الحاكم نزعه منه.[1] فشرط الناظر العدالة الباطنة والكفاية والاهتداء في التصرف.
بغية المسترشدين ص : 174
(مسألة: ب): وظيفةالوليفيماتولىفيهحفظهوتعهدهوالتصرففيهبالغبطةوالمصلحةوصرفهفيمصارفههذامنحيثالإجمال،وأمامنحيثالتفصيلفقديختلفالحكمفيبعضفروعمسائلالأولياء.




Bagaimana hukum menerima bingkisan dari orang non muslim?
Jawab:
Tidak masalah jika memang tidak ada keyaqinan bahwa barang yang di terima adalah barang haram.

نيل الأوطار الجزء السادس ص: 6
باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم 2473 - (عن علي رضي الله عنه قال "أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل وأهدت له الملوك فقبل منها" رواه أحمد والترمذي) . 2474 (وفي حديث عن بلال المؤذن قال "انطلقت حتى أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك قال ألم تر الركائب المناخات الأربع فقلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت" مختصر لأبي داود)

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول الهدية من الكافر
Bagaimana hukum mengikuti program saham di arisan RT?
Jawaban:
tidak di perkenankan karena ada unsur riba.
حاشيتاقليوبي - وعميرةالجزءالسابعصـ 338
فرع : الجمعةالمشهورةبينالنساءبأنتأخذامرأةمنكلواحدةمنجماعةمنهنقدرامعينافيكلجمعةأوشهروتدفعهلواحدةبعدواحدة،إلىآخرهنجائزةكماقالهالوليالعراقي
الفقهالاسلاميالجزءالخامس ... صـ 444
القرضالذيجرّمنفعة:
قالالحنفيةفيالراجحعندهم: كلقرضجرنفعاًحرامإذاكانمشروطاً،فإنلميكنالنفعمشروطاًأومتعارفاًعليهفيالقرض،فلابأسبه،وعلىهذا،لايجوزللمرتهنالدائنالانتفاعبالرهنإذاكانمشروطاًأومتعارفاً،وإنلميكنكذلكفيجوزمعالكراهةالتحريميةإلاأنيأذنالراهنفيحل،كماجاءفيمعتبراتكتبالحنفية،وقالبعضهم: لايحلوإنأذنالراهنبالانتفاع. وهذاهوالمتفقمعالروحالعامةفيالشريعةفيتحريمالربا.وكذلكحكمالهديةللمقرض: إنكانتبشرطكرهأيتحريماً،وإلافلا

ZINA

a.   Apakah sah melaksanakan akad nikah dalam kondisi hamil di luar nikah?
Jawab:
Sah. Karena orang yang berzina tidak memiliki iddah.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (1 / 418)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.
المجموع - (16 / 242)
(فرع) إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل.

b.   Apakah anak yang dilahirkan dari kehamilan di luar nikah bisa bernasab kepada ayahnya?
Jawab:
Nasab anak tersebut bisa bersambung dengan lelaki yang menikahi ibunya, dengan syarat ia lahir setelah masa minimal 6 bulan, dan sebelum masa maksimal 4 tahun, terhitung sejak dimungkinkannya berkumpul antara keduanya  setelah akad nikah dilaksanakan.
c.    Apakah anak yang dilahirkan bisa menerima warisan dari ayahnya?
Jawab:
Jika nasabnya bersambung dengan lelaki yang menikahi ibunya, maka ia bisa menerima waris dari lelaki tersebut.
.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي | صـ 235

(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
Apakah wajib memandikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan suci?
Jawaban:
Wajib. Karena wajibnya memandikan mayit adalah kewajiban atas orang-orang yang masih hidup.

حاشية الجمل | جـ 1 صـ 114
( والمستعمل في فرض ) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة ( غير مطهر إن قل )
( قوله من طهارة الحدث ) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي | صـ 92
فائدة]: ورد أن جبريل عليه السلام يحضر من مات على طهارة من الأمة، فليحرص المريض ومن حضره الموت على طهارته

MENJUAL MAINAN ANAK-ANAK

Bagaimanakah hukum menjual mainan anak-anak seperti halnya kartu mainan, boneka mainan ataupun yang lainya?
Jawaban:
Diperbolehkan

المحلي مع حاشية القليوبي الجزء الثانى ص: 157-158 دار إحياء الكتب العربية
(الثانى) من شروط البيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به (قوله النفع ) أي الشرعى ولو مآلا كجحش صغير فخرج به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم كما يأتى ولا يخفى أن نفع شيئ بحسبه فنفع العلق بامتصاص الدم ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ونفع العندليب باستماع صوته ونفع العبد الزمن بعتقه ونفع الهرة بصيد الفأر والقرد بالتعليم ونحو ذلك.
إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص:75
الثاني : أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية,ولا التفات إلى إنتفاع المشعبذبالحية, وكذا لا التفات الى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة وغرضها على الناس, ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده,ويجوز بيع الفيل لآجل الحمل ,ويجوز بيع الطوطي وهي الببغاء  والطاووس والطيور المليحة الصور وإن كانت لاتؤكل ,فإن التفرج بأصواتها والنظر اليها غرض مقصود مباح, وانما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتني إعجابا بصورته لنهي النبى صلى الله عليه وسلم عنه.ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لامنفعة لها شرعا, وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الآعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا, وصور الآشجار متسامح بها,وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشةرضيالله عنها : “ا تخذي منها نمارق “ولا يجوز استعمالها منصوبة ,ويجوز موضوعة ,وإذا جاز الإنتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه .
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى الجزء الخامس ص: 429 دار الفكر
(فائدة) روى البخاري عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ( وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله ( إذا دخل ينقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي قال الحافظ استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص بذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظرقال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل تحريم وبه جزم ابن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز انتهى قلت قول الحليمي هو المختار عندي والله تعالى أعلم
شرح السيوطي الجزء السادس ص: 131
3378- وكنت ألعب بالبنات قال في النهاية أي التماثيل التي يلعب بها الصبايا قال القاضي عياض فيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجوارى بها وقد جاء في الحديث أن النبي ( رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن بتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن قال النووي ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير
عون المعبود الجزء الثالث عشر ص: 191
واستدل بهذا الحديث والذي قبله على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع لعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ كذا في فتح الباري قال المنذري وأخرجه النسائي

NIMBUN BARANG

Bagaimanakah hukum membeli barang disaat harga murah untuk dijual disaat harga melonjak tinggi namun harga tinggi itu masih sesuai dengan harga pasaran?
Jawaban:
a.   Pada prinsipnya, penimbunan (ihtikar) yang diharamkan adalah jika memenuhi syarat–syarat berikut:
1.    Barang yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli.
2.    Penimbunan dilakukan di saat harga barang tengah melambung tinggi.
3.    Pembelian dilakukan di saat harga tengah melambung tinggi.
4.    Penimbunan bertujuan untuk dijual kembali dengan harga di atas standar harga umum.
5.    Penjualan dilakukan di wilayah melambungnya harga (khilaf).
6.   Barang yang ditimbun berupa makanan pokok (al-quut), atau makanan penunjangnya (lauk-pauk / maa yu’inuhu), atau yang dibutuhkan dengan taraf darurat.
7.    Pelaku mengetahui hukum haramnya.
Sementara bawang tidaklah termasuk kategori barang yang memenuhi syarat (bukan makanan pokok, bukan lauk pauk, bukan darurat) tapi hanya bumbu penambah sedap saja.
b.   Tidak, karena tidak memenuhi syarat penimbunan yang diharamkan.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 24 - 25 دار الفكر
( و ) حرم ( احتكار قوت ) كتمر وزبيب وكل مجزىء في الفطرة وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب
(قوله كتمر إلخ) تمثيل للقوت (وقوله وكل مجزىء في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز قال في فتح الجواد وكذا قوت البهائم اهـ (قوله وهو) أي الاحتكار ( وقوله إمساك ما اشتراه ) خرج به ما إذا لم يمسكه أو أمسك الذي لم يشتره بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك ( وقوله في وقت الغلاء ) متعلق بإمساك قال في التحفة والعبرة فيه بالعرف اهـ ( وقوله لا الرخص ) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم وفي سم ما نصه تنبيه لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى اهـ ( قوله ليبيعه بأكثر ) أي أمسكه ليبيعه بأكثر فهو علة للإمساك لا لاشتراه لئلا ينافي الغاية بعده وخرج به ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر فلا حرمة في ذلك ( قوله عند اشتداد إلخ ) متعلق بإمساك أو بيبيعه وخرج به ما إذا لم تشتد الحاجة إليه فلا حرمة ( وقوله أو غيرهم ) أي غير أهل محله ( قوله وإن لم يشتره بقصد ذلك ) أي بقصد البيع بأكثر وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر يعني أن الاحتكار هو الإمساك المذكور وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك ( قوله لا ليمسكه لنفسه أو عياله ) محترز ليبيعه ( وقوله أو ليبيعه بثمن مثله ) محترز قوله بأكثر ( وقوله ولا إمساك غلة أرضه ) محترز قوله ما اشتراه ( تنبيه ) قال في المغني يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة وهو كذلك فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة وصح البيع اهـ ( قوله كل ما يعين عليه ) أي على القوت أي مما يتأدم به أو يسد مسد القوت في بعض الأحيان والأول كاللحم والثاني كالفواكه ( قوله وصرح القاضي بالكراهة ) أي كراهة الاحتكار ( وقوله في الثوب ) أي ونحوه من كل ما يلبس
حواشي الشرواني الجزء الرابع ص : 317
وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه : فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 92
ومما نهي عنه أيضا احتكار القوت لخبر { لا يحتكر إلا خاطئ } بأن يشتريه وقت الغلاء أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم - الى ان قال - وقوله اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه ا هـ  عباب ا هـ  سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة
حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثاني ص : 225
ومما يحرم الاحتكار وهو أن يشتري قوتا لا غيره في زمن الغلاء يقصد أن يبيعه بأغلى فخرج بالشراء ما لو أمسك غلة ضيعته ؛ ليبيعها في زمن الغلاء وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك ، وبزمن الغلاء زمن الرخص ومكان الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة ليبيعه بأغلى أو من أحد طرفي البلد إلى طرفها الآخر ؛ لذلك فلا حرمة في شيء من ذلك على المعتمد عند شيخنا م ر خلافا لابن حجر في بعض ذلك ق ل على الجلال .
حواشي الشرواني الجزء الرابع ص :318
 تنبيه لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الإحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اهـ وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اهـ سم وقوله ينبغي أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله وهل يختلف القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر ص : 44
فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا فلا يحرم ذلك لانه في معنى الجالب
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر 48
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار في الاقوات خاصة، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه
أسنى المطالب الجزء الثانى ص : 38
(القسم الثاني من المناهي غير المفسد فيحرم الاحتكار) للتضييق على الناس – الى ان قال - بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا (ولا) إمساك (غلة ضيعته) ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقل (لكن في كراهة إمساك ما فضل عنه) أي عما يكفيه وعياله سنة (تردد) أي وجهان الظاهر منهما المنع لكن الأولى بيعه كما صرح به الأصل (ويختص) تحريم الاحتكار (بالأقوات ومنها التمر والزبيب) والذرة والأرز فلا يعم جميع الأطعمة
(قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ) ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره (قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد
ترشيخ المستفدين ص : 223
(قوله بالكراهة في الثوب) أي ما لم تدع إلى ذلك ضرورة وإلا فيحرم ومثل الثوب سائر الأمتعة اهـ
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 140 دار إحياء الكتب
معنى الاحتكار المحرم عندنا هو (أن يشترى) الانسان (الطعام) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزء فى الفطرة وكذا قوت البهائم قال فى الزواجر وألحق الغزلى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه (وقت الغلاء والحاجة) عليه قال فى الفتح ويظهر ضبط ذلك بالعرف (ليحبسه وبيعه بأغلى) من ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم اليه وإن لم بشتراه بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أوقوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس اليه لزمه البيع فإن ابى أجبره القاضى عليه وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة الثانية امساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه نعم صرح القاضى بأنه يكره امساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر وفى الإيعاب قال الزركشي والتخصيص بالأقوات فيه نظر وينبغي جريانه في الثياب المحتاج إليها لستر عورة ودفع حر وبرد وصرح القاضي في الثياب بالكراهة وينبغي تنزيله على التحريم وبحث الجزم بأن احتكار الملح كالقوت اهـ وقال السبكي عنه أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بى الناس ضرورة إليه وهو في غنية عنه
نهاية الزين ص: 229
أما احتكار طعام غير قوت واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه لا بأكثر أو ليبيعه بأكثر وهو جاهل بالنهي فلا يحرم ذلك الاحتكار والأولى بيع ما فضل عن كفاية ممونه سنة فإن خاف المحتكر جائحة في زرع السنة الثانية فله بلا كراهة إمساك كفايتها وذلك إن لم يشتد حاجة الناس لما عنده وإلا أجبر على بيع ما فوق كفاية سنة وهذا حيث لم يتحقق إضطرار ناس معين وإلا لم يبق له شيء
تكملة المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48 المكتبة السلفية
قال الشوكانى "والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الإحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع وقال الغزالى فى الإحياء ماليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى اليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الاحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه وقال السبكى "إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها اضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه وإذا لم يكن اضرار فلا يخلو احتكار الاقوات عن كراهة وقال القاضى حسين "إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك امساكه قال السبكى إن اراد كراهة تحريم فظاهر وإن اراده كراهة تنزيه فبعيد
السراج الوهاج الجزء الأول ص : 579
والطعام إذا حلف لا يأكله يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ولا يتناول الدواء ومن الأدم الفجل والبصل والثمار والملح والخل
بغية المسترشدين ص : 127
فائدة : من المطعوم ما يؤكل مع غيره كالفلفل والقرفة وسائر التوابل أي الأبازير ، أو للتداوي كالزعفران أو المصطكي واللبان والأهليلج والزنجبيل وبزر الفجل والبصل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الحادي عشرص : 42
( والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ) ؛ لوقوعه على الجميع وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ، لا الدواء ؛ لأنه لا يتناوله عرفا
( قول المتن وأدما ) ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه – الى ان قال - ( قوله : لا الدواء إلخ ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا ا هـ ع ش
مغني المحتاج الجوء الرابع ص : 342
تنبيه قضية كلامه أن الطعام لا يتناول الدواء وبه جزم الماوردي و الروياني واختاره الأذرعي وغيره وفيه وجهان في الروضة بلا ترجيح وجعله المصنف داخلا في اسم الطعام في باب الربا وتقدم الفرق بين البابين هناك
الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص : 585 - 586 دار الفكر
واتفق الفقهاء أيضا على أن الاحتكار حرام فى كل وقت فى الأقوات أو طعام الإنسان, مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز, والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها مما يقوم به البدن, لا العسل والسمن, واللحم والفاكهة. وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة فى طعام البهائم كتبن وفصفصة وهى الرطبة من علف الدواب. ويحرم الاحتكار أيضا عند المالكية وأبى يوسف فى غير الطعام فى وقت الضرورة لا فى وقت السعة, فلا يجوز عندهم الاحتكار فى الطعام وغيره, من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان, أو كل ما أضر بالناس حبسه, قوتا كان أو لا ولو ثيابا أو دراهم
روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 411
من المناهي ما لا يقتضي الفساد فمنه الاحتكار وهو حرام على الصحيح وقيل مكروه


BERDIRI SAAT MAHALUL QIYAM

Apakah diwajibkan berdiri saat pembacaan sholawat nabi, sehingga di anggap berdosa bagi seseorang yang tidak berdiri pada saat pembacaan sholawat nabi?
Jawab:
Hukum berdiri saat pembacaan sholawat nabi adalah sunah, sehingga tidak berdosa bagi yang tidak menjalankanya.

فتح المعين - (ج 4 / ص 192)
ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة  قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما  ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للإتباع
( قوله ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة ) أي إكراما وبرا وإحتراما له لا رياءا  ( وقوله من نحو صلاح ) بيان للفضيلة  ( وقوله أو ولادة ) أي ويسن القيام لمن له ولادة كأب أو أم  ( وقوله أو ولاية ) أي ولاية حكم كأمير وقاض  ( قوله مصحوبة بصيانة ) قال ع ش راجع للجميع  اه  والمراد بالصيانة العفة والعدالة ومفهومها أنه لو كان كل ممن ذكر ليس فيه صيانة بأن كان فاسقا أو ظالما فلا يسن له القيام ( قوله أو لمن يرجى خيره ) أي ويسن القيام لمن يترقب خيره قال السيد عمر البصري لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم حتى لا ينافي الحديث المار اه
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 115)

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقَامَ لَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَقُومُوا لَهُ إذَا مَرَّ بِهِمْ فَمَرَّ يَوْمًا بِحَسَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ وَأَنْشَدَ : قِيَامِي لِلْعَزِيزِ عَلَيَّ فَرْضٌ وَتَرْكُ الْفَرْضِ مَا هُوَ مُسْتَقِيمُ عَجِبْت لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَفَهْمٌ يَرَى هَذَا الْجَمَالَ وَلَا يَقُومُ وَقَدْ أَقَرَّهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ } وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إنَّ مُرَاعَاةَ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ ،