Minggu, 12 Mei 2013

PERBEDAAN HIBAH, HADIAH, DAN SHODAQOH

Perbedaan pada Sighot.
Hibah: Harus ada Sighot. Hadiah dan Sodaqoh tidak harus
Perbedaan pada Tujuan
Shodaqoh : Untuk mendapatkan pahala akhirot, diberikan pada orang yang membutuhkan.
Hadiah      : Untuk memulyakan.
Hibah        : Hibah secara khusus tidak mensyaratkan adanya tujuan , tapi  yang penting ada sighot.

فتح المعين - (ج 3 / ص 171)
ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا في الصدقة، وهي ما أعطاه محتاجا، وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لاجل ثواب الآخرة، بل يكفي فيها الاعطاء والاخذ ولا في الهدية
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 171)
(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لانه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه، ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الايجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغني، كما جرى عليه الناس في الاعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري. وفي الصحيحين: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ولا قبول.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 204)
وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي الْهَدِيَّةِ وَلَا فِي الصَّدَقَةِ ، بَلْ يَكْفِي الْإِعْطَاءُ مِنْ الْمَالِكِ وَالْأَخْذُ مِنْ الْمَدْفُوعِ لَهُ
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 205)
قَوْلُهُ : ( مِنْ صِيغَةٍ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى وَلَا لَهُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا يَكُونُ إلَّا فِي عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْأَعْيَانِ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ فَتَصِحُّ مِنْهُ وَلَهُ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 173)
فَتَجْتَمِعُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا إذَا نَقَلَ إلَيْهِ شَيْئًا إكْرَامًا وَقَصَدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ا هـ خ ض .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 175)
قَوْلُهُ : ( إكْرَامًا لَهُ ) خَرَجَ بِذَلِكَ الْهَدِيَّةُ لِلظُّلْمَةِ وَرِشْوَةُ الْقَاضِي وَمَا يُعْطَى لِلشَّاعِرِ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ ، فَانْدَفَعَ قَوْلُ السُّبْكِيّ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِكْرَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالشَّرْطُ هُوَ النَّقْلُ .

Ortu boleh meminta kembali pemberiannya pada anak.

تحفة المحتاج 6 ص: 310
وللأب الرجوع في هبة ولده ) عينا بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة بل يوجد هذا في بعض النسخ وتناقضا في الصدقة لكن المعتمد كما قاله جمع ما ذكر وإن كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا له دينا للخبر الصحيح {لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ }  واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة , ويكره له الرجوع إلا لعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية فلينذره به فإن أصر لم يكره كما قالاه وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله وإباحته إن لم يفد شيئا والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب له لنفقة
بجيرمي علي الخطيب 3 ص: 31
( وإذا قبضها الموهوب له ) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة ( لم يكن للواهب ) حينئذ ( الرجوع فيها إلا أن يكون ) الواهب ( والدا ) وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور , سواء أقبضها الولد أم لا , غنيا كان أم فقيرا , صغيرا أم كبيرا لخبر : { لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } رواه الترمذي والحاكم وصححاه والولد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه , وإلا  ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود . تنبيه : محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا , أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده , ومحله أيضا في هبة الأعيان . أما لو وهب ولده دينا له عليه فلا رجوع سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين , فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف , وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد . ويدخل في السلطنة ما لو أبق الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهما ,  الي ان قال , نعم يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور : منها ما لو جن الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه , ولا رجوع وليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب . ومنها ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد في حال الإحرام ومنها ما لو ارتد الوالد , وفرعنا على وقف ملكه وهو الراجح , فإنه لا يرجع لأن الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق , فلو حل من إحرامه أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع . .



Tidak ada komentar:

Posting Komentar