Senin, 13 Mei 2013

IDUL FITRI


Penetapan Idul Fitri (1 Syawal) yang berbeda dikalangan umat islam menyisakan beberapa masalah. Antara lain: ada orang yang berhari raya jumad namun bermaksud (Qosdu) melaksanakan sholat id hari sabtu. Ada lagi yang berhari raya sabtu namun berkutbah pada hari jumad.

A.  Bagaimana hukum sholatnya?
B.  Unsur Qosdu apakah ada pengaruh pada hukum solatnya?
Jawaban:
A.  Hukum ٍٍSholat idul fitri yang dilakukan pada hari sabtu (bagi yang berhari raya jum’ad), adalah Sah.

Adapun statusnya sebagai berikut:

Sholat Ada’ jika ia ragu-ragu (Syak) dengan  hari raya jum’ad.
       Catatan:
Bagi orang yang ragu-ragu (Syak) hari raya jum’ad, Maka diwajibkan baginya untuk tetap melakukan puasa dan haram berhari raya pada hari tersebut:
Sholat Qodlo’ Jika ia punya dugaan kuat (Gholabatuddhon) atau keyakinan (itiqod jazim) pada hari raya jum’ad, meskipun pemerintah belum menetapkannya.
B.     Orang yang punya (dugaan kuat atau yakin) hari raya Jum’ad, maka berpengaruh dan tidaknya Qosdu pada hukum (Solat Id pada hari sabtu)  ditafsil sebagai berikut:
Jika yang dimaksud hukum adalah hukum Wad’I (Sah dan tidaknya),Maka tidak berpengaruh (Solatnya tetap sah)
Jika  yang dimaksud hukum adalah Taklifi, Maka  menyebabkan hukum (Makruh /Khilaful Aula).


Keterangan:
Seputar Penetapan hari raya itu ada dua bentuk
Pertama   : Pemerintah sudah menetapkan hari raya pada hari tertentu, namun ormas (golongan lain) belum menetapkan (mengabarkan).
Kedua       : Pemerintah belum menetapkan, namun ada sebagian ormas yang sudah mengabarkan jatuhnya hari raya.
Ketentuan hukumnya sebagai berikut:
Pertama     : Jika pemerintah sudah menetapkan (isbat) hari raya, maka seluruh lapisan warga Negara wajib mengikutinya (berhari raya pada hari itu), meskipun ormas lain belum menetapkan (mengabarkan tentang jatuhnya hari raya),dan meskipun bagi mereka yang tidak meyakininya.
Kedua     : Jika pemerintah belum  menetapkan hari raya pada hari tertentu (semisal;Jum’ad), namun sebagian ormas lain telah menetapkan (mengabarkan) hari raya pada hari itu, Maka yang boleh berhari raya pada hari tersebut (Jum’ad) adalah:
Mereka yang melihat hilal sendiri.
Atau Mereka yang tidak melihat hilal, namun mempercayai (meyakini,/ada dugaan kuat), akan kebenaran berita tersebut.
Sedangkan bagi mereka yang ragu-ragu (Syak), Maka ia tidak boleh  berhari raya pada hari itu dan bahkan wajib baginya untuk meneruskan puasa pada hari tersebut (jum’ad).

Ibarot Solat idul fitri sunah di Qodloi sebab termasuk solat yg punya waktu (ذ وقت)

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 309)
ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى، لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة  
(قوله: ويندب قضاء نفل مؤقت) وذلك لعموم خبر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولانه (ص) قضى بعد الشمس ركعتي الفجر، وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر.رواهما مسلم وغيره. ولخبر أبي داود بإسناد حسن: من نام عن وتره أو سنته فليصل إذا ذكره. اه شرح الروض.  - لا يندب قضاء نفل ذي سبب، وذلك لان فعله لعارض السبب وقد زال فلا يقضى.
بجيرمي علي المنهج 1 ص : 185
( وسن قضاء نفل مؤقت ) إذا فات كصلاتي العيد , والضحى , ورواتب الفرائض أيضا كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت , ولخبر الشيخين { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ , أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا }  { ; ولأنه صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ } رواه الشيخان { وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ الصُّبْح } رواه أبو داود بإسناد صحيح , وفي مسلم نحوه , وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب ككسوف , وتحية فلا يقضى
( قوله : وسن قضاء نفل مؤقت ) أي : في الأظهر , ومقابله لا يسن كغير المؤقت , ا هـ . شرح م ر ويستثنى منه سنة الجمعة فلا تقضى ; لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت , فكذا تابعها ومثل النفل الصوم المؤقت كصوم يوم عرفة , كما في ز ي وع ش على م ر . ( قوله : كما تقضى الفرائض ) قدم القياس على النص ; لأن مفاده عام بخلاف النص , فإنه خاص بما إذا فاتت بنوم أو نسيان , ا هـ . شوبري . ( قوله : عن صلاة ) فرضا أو نفلا , ووجه الدلالة أن " صلاة " نكرة في سياق الشرط , فتعم النفل والفرض . ( قوله : إذا ذكرها ) أي أو إذا استيقظ ; لأن التذكر خاص بالنسيان ويمكن أن يراد به ما يشمل  الاستيقاظ . ( قوله : ; ولأنه صلى الله عليه وسلم ) أتى بهذا الحديث بعد الأول ; لأن الأول ربما يتوهم منه أن القضاء خاص بالفرض , كما يقول به بعض الأئمة , ويحمله على الفرض والثاني فيه التصريح بقضاء النفل , وهو المدعى كما أفاده شيخنا . ( قوله : قضى ركعتي سنة الظهر ) أي : لما اشتغل عنها بالوفد , وواظب على قضائها أي : داوم على فعلها بعد العصر , لا على تأخير سنة الظهر المتأخرة إلى ما بعد العصر , كما قد يتوهم , ا هـ . ح ل . فإن قيل : لم واظب على قضائها ولم يواظب على قضاء سنة الفجر مع أنها آكد ووقت قضائها ليس وقت كراهة ؟ قلت : أجيب بأن سنة الفجر فاتته مع جمع من الصحابة فلو واظب على قضائها ; لتأسى به كل من فاتته , إذ كان من عادتهم الحرص على اقتفاء آثاره , والمتابعة له في أفعاله فيشق ذلك عليهم بخلاف سنة الظهر أو ; لأنه كان في سفر فلم يواظب عليها لذلك بخلاف سنة الظهر , ا هـ . شوبري . -  ( قوله : فلا يقضى ) أي لا يسن قضاؤه هذا مقتضى كلامه , وهل يجوز أو لا ؟ وظاهر كلامه أنه لا يقضى , وإن نذره , وهو واضح لفوات سببه , ا هـ . ح ل مع زيادة من ع ش . ( قوله : وهو ) أي : النفل المطلق ما لا يتقيد أي ما ليس محددا بوقت , ولا معلقا بسبب , ا هـ . ق ل
نهاية الزين 94
ومن النفل المؤقت الذي لا تسنّ فيه الجماعة صلاة الزوال-ومنه صلاة الأوابـين وتسمى صلاة الغفلة، ووقتها بعد صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، - وتفوت بخروج وقت المغرب، ويندب قضاؤها. إذا فاتت، وينوي بها سنة صلاة الأوابـين أو سنة صلاة الغفلة
(و) القسم الثاني من النفل المؤقت : وهو ما تسنّ فيه الجماعة (صلاة العيدين): الأصغر والأكبر، وهي من خصائص هذه الأمّة، وصلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن، وهو قوله تعالى: {فصلّ لربك وانحر} ((108) الكوثر: الآية 2)، ومحل سنّ الجماعة في صلاة الأضحى لغير الحاج، أما هو فتسنّ له فرادى سواء كان بمنى أو غيرها ولو في طريقه إلى مكة، وصلاة العيدين سنة مؤكدة، ووقتها ما بـين طلوع الشمس يوم العيد وزوالها، ويسنّ تأخيرها عن طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح في رأي العين، لكن لو فعلها قبل الارتفاع وبعد الطلوع صحت من غير كراهة على المعتمد
نهاية الزين 94
فلو قضى صلاة الضحى ليلاً أو وقت صبح جهر. نعم صلاة العيدين جهرية قضاء وأداء،
إعانة الطالبين 1 ص : 180
وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه، ولو كانت جهرية. وذلك لان العبرة بوقت القضاء لا الاداء على المعتمد. إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الاداء، ولان الشرع ورد بالجهر فيها في محل الاسرار، فيستصحب. (قوله: وفي العيدين) أي ويسن الجهر في صلاة العيدين. (قوله: قال شيخنا: ولو قضاء) أي يجهر في صلاة العيدين ولو كانت قضاء، لما علمت آنفا
فتاوى السبكي  الجزء الأول ص :424-425
ولو أن واحدا رأى وحده أفتاه بأن يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم فطر غيره من الغد إن لم يثبت برؤية وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر وإذا اتفق غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون ذلك عندهم للحديث وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه وإن تعمد أهل بلد فضحوا يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم يقل أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم ولأن الحديث يقتضي ذلك فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم إنه رأى ما في ذلك البلد وأما في موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه ووقعت الريبة في ذلك كما اتفق في هذا العام فعيد أكثر الناس بقولهم والباقون لم يصغوا إليه فلا يقال إن ذلك يوم أضحى الناس كلهم حتى يحرم صومه على من لم يصغ إلى ذلك وكيف يقال ذلك ويحتج على أنه العيد بتعييد الناس وتعييد الناس مشروط في الثبوت الذي لا ريبة فيه أعني التعييد الشرعي وأما التعييد بغير مستند فلا عبرة به فلو استدللنا بالتعييد على صحة المستند لزم الدور فإن كان ذلك المستند لا اعتبار به فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام مردود على فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" وإذا كان مردودا فلا يرتب عليه حكم شرعي وإن كان المستند معتبرا فالعيد ثابت قبله فالاستدلال به على صحة العيد لا يصح فتبين أن محل الحديث ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .
القليوبي الجزء الثالث ص: 209-210
ولا تندب إعادة النفل المؤقت وإن نذره لكن تصح إعادته . نعم تندب إعادة ما تسن فيه الجماعة وإن نذره .
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 302)
ويسن قضاؤها إن فاتت لانه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته.
نعم، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل.
بدائع الصنائع 1 ص : 247 ( حنفية )
( فصل ) : وأما حكم هذه الصلوات إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها أو فات شيء من هذه الصلوات عن الجماعة أو عن محله الأصلي , ثم تذكره في آخر تلك الصلاة . أما إذا فسدت يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا ; لأنها إذا فسدت التحقت بالعدم فبقي وجوب الأداء في الذمة فيجب تفريقها عنه بالأداء . وأما إذا فاتت صلاة منها عن وقتها بأن نام عنها أو نسيها ثم تذكرها بعد خروج الوقت أو اشتغل عنها حتى خرج الوقت يجب عليه قضاؤها , والكلام في القضاء . يقع في مواضع : في بيان أصل وجوب القضاء بعد خروج الوقت , وفي بيان شرائط الوجوب , وفي بيان شرائط الجواز , وفي بيان كيفية القضاء . أما الأول فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ فإن ذلك وقتها } وفي بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك , وقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } ولأن الأصل في العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أنها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب القضاء وأمكن قضاؤها ; لأن وجوبها في الوقت لمعان هي قائمة بعد خروج الوقت وهي خدمة الرب تعالى  وتعظيمه وقضاء حق العبودية وشكر النعمة وتكفير الزلل والخطايا التي تجري على يد العبد بين الوقتين وأمكن قضاؤها ; لأن من جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الأصل حقا له فيقضي به ما عليه والله أعلم .

Melakukan ibadah di luar waktu yang diperintahkan: Makruh/Khilaful aula

تحفة الجزء الثالث ص 54
والخلاف فى تكبير يرفع به صوته ويجعله شعارالوقت اما لواستغرق عمره بالتكبير فلا منع (وصيغته المحبوبة) اى الفاضلة لاشتمالها على نحو ما صح فى مسلم على الصفا وزيادتها بأشياء اخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة تارة كتتابع التكبير ثلاثا اولها ومن فعل بقية السلف اخرى أما لواستغرق عمره بالتكبير الخ أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله فلا منع أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام تركها ولو اختلف رأيي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية
بجيرمي علي الخطيب 2 ص : 224
(ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد ) أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما ( إلى أن يدخل الإمام في الصلاة ) أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه , فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم , فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه
(إلى أن يدخل الإمام في الصلاة) ومنه يعلم أنه لا يسن التكبير عقب صلاة عيد الفطر, فما جرت به العادة من التكبير عقبها فهو خلاف السنة . وظاهر كلامهم أن التكبير في حق من يريد الجماعة يستمر طلبه منه إلى إحرام الإمام وإن تأخر إحرامه إلى الزوال أو إلى ما بعده وفي حق المنفرد إلى إحرامه كذلك , أما في حق من لم يصل أصلا فإلى الزوال ; فاحفظ ذلك . ا هـ
بشرى الكريم 1 ص ك: 102
ويكره ان يضع يده علي خاصرته – وقراءة السورة في الثانية والرابعة الا لمن سبق بالاولي  والثانية فيقرؤها فى الأخيرتين. (قوله في الثانية والرابعة) – ولعل مراده بالكراهة فى هذه خلاف الأولى . قال الكردى خلاف الأولى وخلاف السنة شيء واحد على المعتمد
بشرى الكريم 1 ص ك: 102
 (و) يكره (الجهر في موضع) ندب ( الإسرار, والإسرار في موضع) ندب ( الجهر,والجهر) للمأموم ( خلف الإمام) في غير ما يندب له فيه خلفه كما مر في التأمين وذلك لمخالفته الاتباع المتأكد في ذلك.( ويحرم) علي المصلي حيث لا عذر ( الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش علي غيره) من مصل او قارء وغيرهما للضرورة . ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقا اذ لا يعرف الا منه.وهذا ان اشتد التشويش والا فهو مكروه وبه يجتمع الخلاف. اما من له عذر كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتى بالقراءة على وجهها فلا كراهة ولا حرمة.

Menyebabkan Persepsi yang keliru (iham)

بغية المسترشدين ص : 67     دار الفكر
(مسألة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها
تنقيح الفتاوى الحامدية الجزء  الثاني ص : 334
فائدة كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة لوقت ونحوه صرح بذلك في القنية قبيل باب صلاة المسافر
أصول الفقه الإمام محمد أبى زهرة ص: 288 دار الفكر العربى
والذريعة معناها الوسيلة والذرائع فى لغة الشرعيين ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلل فإنه يأخذ حكمه فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذى يقضى إليه حرام أيضا والجمعة فرض فترك البيع لأجل أدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعى إليه فرض مثله عند القدرة عليه

Qodlo di lakukan pada waktu makruh: boleh dan Sah jika tidak (taharri)

حاشية الجمل - (ج 3 / ص 42)
قال شيخنا وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد صلاة العصر ; لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أي لا التحري ; لأنه تبعد إرادته فلو فرضت إرادته لم تنعقد ا هـ
مغني المحتاج 1 ص : 313
 والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع , أو إلى الأوقات المكروهة على ما في أصل الروضة , والأول أظهر كما قاله الإسنوي , وعليه جرى ابن الرفعة , فعليه صلاة الجنازة وما ذكر معها سببها متقدم , وعلى الثاني قد يكون متقدما , وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله , ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه , وإلا بأن قصد تأخير الفائتة , أو الجنازة ليوقعها فيه , أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط , أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه , ولو قرأها قبل الوقت لم يصح للأخبار الصحيحة كخبر { لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها }
بجيرمي علي الخطيب 2 ص :118
)إذا لم يتحر به ) أي ما ذكر من الصلاة قوله : ( ليوقعها فيه ) أي من حيث إنه وقت كراهة وإلا بأن أطلق فلا يكون من التحري , وليس من التحري ما لو كان عليه صلوات فائتة وأضمر أن يصلي كل وقت خلف وقت أ ج . قال م ر : وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الصلاة على الجنازة لبعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون به كثرة المصلين

Qodlo dengan niat ada

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 152)
 والاصح صحة الاداء بنية القضاء، وعكسه إن عذر بنحو غيم، وإلا بطلت قطعا لتلاعبه
 (قوله: وإلا صح صحة الاداء بنية القضاء) كأن قال: نويت أصلي فرض الظهر قضاء، ظانا خروج الوقت مثلا فتبين بعد الصلاة بقاؤه، فتصح صلاته وتقع أداء. (قوله: وعكسه) وهو صحة القضاء بنية الاداء، كأن قال: أصلي فرض الظهر أداء، ظانا بقاء الوقت فتبين خروجه، فتصح صلاته وتقع قضاء. (قوله: إن عذر بنحو غيم) كأن ظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه، أو ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه، فعلى كل تصح الصلاة.
المحلي 1 ص : 162
( و ) الأصح ( أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه ) هو قول الأكثرين  القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء , ولا في القضاء نية القضاء , وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك , ومرادهم كما . قال في الروضة : الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أي ظانا خروج الوقت أو بقاءه , ثم تبين الأمر بخلاف ظنه , أما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا لتلاعبه , نقله في شرح المهذب عن تصريحهم ( والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق ) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها , كصلاة عيد الفطر أو النحر , وصلاة الضحى , وراتبة العشاء , والوتر , وصلاة الكسوف , والاستسقاء
قوله : ( أما العالم فلا تنعقد ) أي إن قصد المعنى الحقيقي وإلا بأن قصد المعنى اللغوي , وهو أن الأداء بمعنى القضاء وعكسه أو أطلق لم يضر , وتوقف شيخنا في الإطلاق , ولا تكفي نية صلاة الوقت , قالوا لأنه من الجائز أن يتذكر فائتة , وهذا وقتها , وفيه نظر مع الاكتفاء بنحو الظهر أو العصر , أو بنحو صلاة الصبح أو صلاة يثوب لها مع وجود المعنى المذكور في ذلك , وقد يجاب بأن الاشتباه في هذا بما هو من النوع فقط فيرجع إلى نية الأداء والقضاء , وقد مر عدم اعتباره , وفي الأول أعم من ذلك , فلم يكتفوا به لعمومه مع أن نحو الصبح علم والاشتراك فيه لفظي
نهاية المحتاج 1 ص: 454
( و ) الأصح ( أنه يصح الأداء بنية القضاء ) حيث جهل الحال لغيم ونحوه فظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه ( وعكسه ) كأن ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه
( قوله : كأن ظن بقاءه ) مفهوم قوله : ظن يقتضي عدم الصحة فيما لو نوى مع الشك الأداء أو القضاء وبان خلافه , ومفهوم قوله ولو نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما إلخ الصحة , فقد تنازع المفهومان في صورة الشك , والأقرب فيها الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك , ويحتمل أن يقال بالصحة في الشك إذا قال أداء وقد خرج الوقت لأن الأصل بقاء الوقت , وبعدمها إذا قال قضاء لأن الأصل عدم خروج الوقت
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 217
قال فى التحفة ومن أدى عبادة اختلف فى صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعاداتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا حينئذ أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد الإمام أبى حنيفة t فى إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة اهـ بالمعنى وقوله فله تقليد الإمام أبى حنيفة قال سم وهو صريح فى جواز التقليد بعد الفعل اهـ
حاشية الجمل - (ج 4 / ص 294)
( وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ وَبَعْدَهُ ) وَلَوْ وِتْرًا ( بِفِعْلِهِ وَيَخْرُجَانِ ) أَيْ : وَقْتًا الرَّوَاتِبُ الَّتِي قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ( بِخُرُوجِ وَقْتِهِ ) فَفِعْلُ الْقَبْلِيَّةِ فِيهِ بَعْدَ الْفَرْضِ أَدَاءً .
بغية المسترشدين ص: 37 دار الفكر
وأما الترضى عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح بل هو بدعة ان أتي به بقصد أنه سنة في هذ المحل بخصوصه لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين علي سن الترضى عنهم ولعل الحكمة في الترضى عنهم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلو شأنهم والتنبيه بعظم مقامهم

Pemerintah belum menetapkan hari raya, namun ada yang sudah mengabarkan. Maka sikap masyarakat: Jika ia yakin (Gholabatuddhon/ I’tiqot jazim)  maka wajib berhari raya, Jika menduga (Dzon)maka boleh  (Jawaz) berhari raya, Jika ragu-ragu tidak boleh mengikuti berhari raya (haram).

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص110)
(مسألة: ي ش): يلزم العبد كالمرأة والفاسق العمل برؤية نفسه، كما يلزم من أخبره برؤيته أو برؤية من رآه، أو ثبوته في بلد متحد المطلع إن غلب على ظنه صدقه، وهو المراد بقولهم الاعتقاد الجازم، فإن ظن صدقه من غير غلبة جاز الصوم، وإن شك حرم، وسواء أخبر من ذكر عن دخول رمضان أو خروجه، - . وزاد ش: كما يلزمه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل اعتقاد جازم بصدقها،
ميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38 (للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)
فصل علم مما تقدم أيضا أن موجبات الصوم ترد للخصوص وترد للعموم وموجباته للخصوص كثيرة منها رؤية الهلال ولو فاسقا وتصديق من رآه كذلك ومنها تصديق خبر الرؤية بالمشافهة أو بالكتابة أو بالتلفون ومنها رؤية الأمارة الدالة عليها كإيقاد القناديل وسماع صوت المدافع وضرب الطبل ونحوها ومنها ظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه لحبس ونحوها ومنها علمه بالحساب وتصديق من علمه بذلك قلت وإنما اكتفى في وجوب الصوم للخصوص بأحد المذكورات لأن التكاليف في المسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن كما ذكره الرملي في الفتاوى قالوا ومثلها بالأولى الاعتقاد الجازم واعتقاد الصدق فغلبة الظن موجبة للصوم على الخصوص ومجرد الظن يجوزه مع صحته والشك يمنعه مع عدم صحته أفاد ذلك الدمياطي في المنحة قال الرملي في النهاية فمن حصل له به الاعتقاد الجازم وجب عليه الفطر كما يجب عليه الصوم في أوله عما بالاعتقاد الجازم فيهما كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن أفتى الشيخ بعدم جواز الفطر بذلك متمسكا بأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ويمكن حمله على من لم يحصل له بذلك الاعتقاد الجازم وممن أفتى بالأول ابن قاض عجلون والشمس الجرجاوي اهـ وقال ابن حجر في بحث يوم الشك ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان اهـ
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 86-87
(وسئل) رضي الله تعالى عنه عمن عيد في قرية ثم وصل لقرية أخرى قريبة وأخبر أهلها بذلك فهل يقبل خبره أو يوقف إلى إخبار من يحصل به التواتر أو من تحصل به الشهادة ولو صام في قرية فوصل لقرية أخرى فهل يجب الصوم على أهل القرية بخبر واحد أو اثنين أو لا حتى تحصل الشهادة ؟ وهل يفرق بين ما إذا كان البلد الذي عيد أو صام فيه من المدن والأمصار والقرى وإذا أرسل قاضي بلد رقعة إلى قاضي بلد بثبوت رؤية الهلال عنده فهل يجوز الصوم اعتمادا على الرقعة أو لا بد من شاهدين معها ؟ (فأجاب) بقوله قد وقع من منذ سنين في زبيد-حرسها الله تعالى-الإفطار من رمضان بإخبار عدل فاختلف علماؤها هل هو جائز بل واجب أو هو حرام وطال اختلافهم وكثرت فتاويهم وتصانيفهم فيها نفيا وإثباتا حتى أرسلوا يستفتون منا عن ذلك بمكة وكان مجاورا إذ ذاك شيخنا الإمام أبو الحسن البكري t وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختلف جوابي وجوابه ولما عرض عليه ذلك قال لازال المشايخ وتلامذتهم يختلفون ولا عتب في ذلك ألا ترى إلى ما وقع للإسنوي مع تلامذته والبلقيني مع تلامذته وغيرهما وقد بسطت حاصل ما أجبت به في شرحي الكبير على الإرشاد وحاصل عبارته وبحث الأذرعي أنه يكتفي بالعلامة الظاهرة الدالة كرؤية أهل القرى القريبة من البلد الكبير القناديل المعلقة ليلة أول رمضان بالمنائر كما هو العادة واعتمده من بعده وقياسه الاكتفاء برؤية قناديل المقبرة فجر يوم العيد ثم رأيت الشارح أي الشمس الجوجري وابن قاضي عجلون أفتيا بذلك وقيده الشارح بما إذا كثرت القناديل كثرة لا يحتمل معها النسيان بوجه وهو ظاهر وشيخنا زكريا سقى الله عهده أفتى بأنه لا يجوز الفطر بذلك قال لأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ا هـ ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل للرائي بذلك اعتقاد جازم وإلا فالوجه وجوب الفطر ومن ثم خالف الشيخ بعض أكابر أصحابه فأفتى بأن من حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما ا هـ وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر وقول الروياني لا يجوز الاعتماد في الفطر آخر النهار على إخبار العدل ضعيف ولا يفرق بأن آخر النهار يجوز الفطر فيه بالاجتهاد بخلاف آخر رمضان لأن الاجتهاد يمكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي موجودة في ذاك لا هذا وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته–إلى أن قال-ومما يؤيد ما قدمته ما دل عليه صريح عبارة الروضة وأصلها من أن للحاسب والمنجم العمل بحسابهما في الصوم والفطر فإذا جاز لهما العمل به في الفطر فلأن يجوز بل يجب العمل بإخبار العدل لما مر بالأولى وتخصيص بعضهم جواز العمل لهما بالصوم يرده عبارة الشيخين كما يعلم بنظرها وتصريح الأصحاب كالشافعي t بأن شوالا لا يثبت إلا بعدلين وأن ذلك من باب الشهادة لا الرواية مفروض كما يعلم ذلك من مجموع كلامهم في ثبوته بالنسبة لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة شرح الإرشاد وبها يعلم أن المدار في الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم بالثبوت عند الحاكم وهو بعدل في الصوم وبعدلين في الفطر أو بعدد التواتر وبالنسبة لبعض الناس على الرؤية أو الاعتقاد الجازم بإخبار عدل أو فاسق وقع في القلب صدقه أو بقرينة لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها وكرقعة القاضي المذكورة آخر السؤال إذا استحال عادة تزويرها أو نحوه .
المهذب ج 1 ص 180                        
وإن رأىٰ هلال شوال وحده أفطر وحده، لقوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ، ويفطر لرؤية هلال شوال سرا، لانه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي  ص110
(مسألة: ش): رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، ويسن له إخفاؤه للتهمة، وتندب له صلاة العيد، وهل يعيدها مع الناس الأقرب؟ نعم، ولا يصلي معه ما لم ير الهلال، بل لا تصح إن علم وتعمد، وإلا وقعت نفلا مطلقا، وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق رائيه،
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 87
وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته
فتاوي النافعة ص : 34- 36 (للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)
(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإن قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لايجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر–أيده الله–زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 109-110
فليتق الله كل قائل وليمسك لسانه عن الخوض فيما جهله من المسائل وليبين لنا المنازع بأي دليل أمر بالفطر من صام مصدقا للمخبر بهلال شعبان بعد أن اتضح الوجوب عليهم بها أسلفنا وبان فإن قال إنهم يؤمرون وجوبا بالصيام ويؤمرون بإخفائه عن الأنام حذرا من إظهاره مخالفة الحكام كما نص على ذلك كثير من العلماء الأعلام قلنا له إن كان الحكام مسلمين وجب علينا أن لا نخالفهم إلا فيما فيه معصيتنا لرب العالمين وأما الكفار والمتولي من تحتهم كما في هذه الديار فلا نؤمر معهم بهذا الأدب بل إظهار المخالفة لهم أمر واجب أو مستحب يرضى به النبي والرب ويعد من أسنى القرب
بغية المسترشدين ص 109 & 110 دار الفكر
(مسئلة ش) إذا لم يسند القاضى فى ثبوت رمضان إلى   حجة شرعية بل بمجرد تهور وعدم ضبط كان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان رمضان حتى علي من صامه إلا إن كان عاميا ظن حكم الحاكم يجوز بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر إهـ (مسئلة ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لا يجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الأيعابب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحساب ومن صدقه وهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز الإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول إه

Mengutamakan persatuan umat

المفصل الجزء الثاني ص: 26
إذا حكم القاضي بثبوت الهلال او عدم ثبوته فالراجح اتباعه فى ذلك لأن ما يثبت به الهلال وهو مبني على حكم القاضي من الأمور الإجتهادية التي يسوغ الأخذ بها ويترجح ما يأخذ به القاضي باعتباره يؤدي إلى  وحدة المسلمين فى أدائهم شعيرة الصوم ابتداء وانتهاء والشرع الإسلامي يحنص على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم واختلافهم كلما أمكن ذلك وكان اجتماعهم على امر سائغ إهـ

Isroou maa lam yusro

المجموع شرح المهذب 3 ص : 564
( فرع ) لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أحدهما ) يجوز , قاله صاحب التقريب ( وأصحهما ) لا يجوز , صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به الشيخ أبو حامد قال إمام الحرمين : وكان شيخي - يعني أبا محمد - يشدد في إنكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع , فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق ; لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه , وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ , بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها . وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل , وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه , عافانا الله الكريم , وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما ينقض الوضوء والله أعلم . ( فرع ) لو فاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤها ؟ فيه طريقان , قال صاحب التقريب : فيه الخلاف في قضاء الرواتب وقطع غيره بأنه لا تقضى والخلاف مبني على أنه يتطوع بمثله ابتداء أم لا ؟ فعند صاحب التقريب يتطوع به كما سبق فيشبه الرواتب وعند غيره يحرم التطوع بسجدة فلا تقضى كصلاة الكسوف .

Ibarot tambahan

بجيرمي علي المنهج 1 ص : 424
ووقتها ( بين طلوع شمس وزوال ) يوم العيد  وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب صليت من الغد أداء . ( وسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) للاتباع وللخروج من الخلاف فلو فعلها قبل الارتفاع كره كما قاله ابن الصباغ وغيره
( قوله : بين طلوع شمس ) أي أول طلوعها ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في ع ب , ولا يكره فعلها عقب الطلوع . ا هـ . ح ل ( قوله : وزوال يوم العيد ) المراد به يوم يعيد الناس ولو ثاني شوال كما أشار إليه بقوله وسيأتي إلخ ويجوز أن يكون  أشار به لرد ما قد يرد عليه من أنها قد تصلى في غير يوم العيد أداء فأشار إلى استثناء ذلك بأنه سيأتي فلا يرد تأمل شوبري فعلى الأول يكون مراد الشارح بقوله وسيأتي التعميم في يوم العيد وعلى الثاني يكون إشارة لاستثناء صورة من مفهوم قوله يوم العيد فكأنه قال إلا فيما لو شهدوا إلخ فتأمل   ( قوله : وسيأتي أنهم لو شهدوا إلخ ) بأن شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية وعدلوا بعد الغروب
مغني المحتاج 1 ص : 588
 ( ووقتها ) ما ( بين طلوع الشمس وزوالها ) يوم العيد ; لأن مبنى الصلوات التي تشرع فيها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات , فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى , وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم , واليوم يدخل بطلوع الفجر , وهذا اليوم ليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة , وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه ; لأنه يدخل به وقت صلاة أخرى , وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد المغرب أنها تصلى من الغد أداء ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) أي كقدره للاتباع وللخروج من الخلاف ,  فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع , ففعلها قبل الارتفاع مكروه كراهة تنزيه لذلك لا أنه من أوقات الكراهة المنهي عنها لقول الرافعي في باب الاستسقاء : ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد
(تصديق المخبر بواسطة)
بلغه الخبر عن الرأي بواسطة واحد أو أكثر وغلب على ظنه صدق المخبر والواسطة وجب عليه الصوم . مجموع فتاوى الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 109 
ويؤخذ من ذلك أن من علم بصوم زيد بإخبار من اعتقد زيد صدقه لا يلزمه الصوم إلا إن اعتقد هو أيضا صدق مخبر زيد. حاشية ابن قاسم  العبادي بهامش الشرواني 3/413

Boleh takbiran di luar dua hari raya dan tiga hari tasyriq kecuali ada tujuan mensyariatkan
takbiran tersebut khusus pada waktu itu atau menimbulkan iham pada masyarakat.

تحفة الجزء الثالث ص 54
والخلاف فى تكبير يرفع به صوته ويجعله شعارالوقت اما لواستغرق عمره بالتكبير فلا منع (وصيغته المحبوبة) اى الفاضلة لاشتمالها على نحو ما صح فى مسلم على الصفا وزيادتها بأشياء اخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة تارة كتتابع التكبير ثلاثا اولها ومن فعل بقية السلف اخرى أما لواستغرق عمره بالتكبير الخ أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله فلا منع أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام تركها ولو اختلف رأيي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية
بغية المسترشدين ص 89
(فائدة) قال ش ق والتكبير اولى ما يستغل به حتى من قراءة الكهف والصلاة على النبي e لووافق العيد ليلة الجمعة وان توقف فيه الشوبرى فيشتغل به وحده وقال ع ش يجمع بين ما ذكر وتكبير الفطر افضل من تكبير الأضحى المرسل اما مقيد الأضحى فهو افضل من تكبير الفطر وكل ما اعتاده الناس وازداده فقد ورد حتى لفظة واعز جنده رواها العلقمى والحاصل ان للعلماء اختلافا فى التكبير المقيد هل يختص بالمكتوبات او يعم النوافل وبالرجال او يعم النساء وبالجماعة او يعم المنفرد وبالمقيم او يعم المسافر وبالساكن المصر او يعم القرى فمجموع ذلك اثنا عشر قولا وهل ابتداؤه من صبح عرفة او ظهره او صبح النحر او ظهره اربعة وهل انتهاؤه الى ظهر النحر او ثانيه او صبح اخر التشريق او ظهره او عصره خمسة مضروبة فى اربعة الابتداء بعشرين سقط منها كون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معا بقى تسعة عشر تضرب فى الاثنى عشر تبلغ مائتين وثمانية وعشرين.
شرح الوجيز - (ج 5 / ص 60)
(وقوله) وان كانت نفلا معلم بالميم والحاء والالف لان عند هم لا يكبر خلف النوافل قال امام الحرمين وجميع ما ذكرناه في التكبير الذى يرفع به الصوت ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه ولو نسى التكبير خلف الصلاة ثم تذكر والفصل قريب كبر وإن فارق مصلاه وإن طال الفصل فكذلك في اصح الوجهين والمسبوق لا يكبر مع الامام وإنما يكبر إذا أتم صلاة نفسه والله أعلم
بجيرمي علي الخطيب 2 ص : 224
(ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد ) أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما ودليله في الأول قوله تعالى { ولتكملوا العدة } أي عدة صوم رمضان { ولتكبروا الله } أي عند إكمالها , وفي الثاني القياس على الأول , وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد واستثنى الرافعي منه المرأة , وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ويستمر التكبير( إلى أن يدخل الإمام في الصلاة ) أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه , فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم , فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه
(إلى أن يدخل الإمام في الصلاة) ومنه يعلم أنه لا يسن التكبير عقب صلاة عيد الفطر, فما جرت به العادة من التكبير عقبها فهو خلاف السنة . وظاهر كلامهم أن التكبير في حق من يريد الجماعة يستمر طلبه منه إلى إحرام الإمام وإن تأخر إحرامه إلى الزوال أو إلى ما بعده وفي حق المنفرد إلى إحرامه كذلك , أما في حق من لم يصل أصلا فإلى الزوال ; فاحفظ ذلك . ا هـ

Orang yang berhari raya jumad , Boleh berkutbah pada hari Sabtu. Hal ini mengingat bahwa:

Tujuan utama keberadaan khuthbah Idul Fitri adalah al-mau'idhah (petuah). Diperbolehkan mengulang khuthbah meskipun di luar waktunya. Merupakan ibadah yang mustaqillah, bukan satu paket dengan shalat Idul Fitri.


المجموع الجزء الخامس ص: 25
(فرع) إذا فرغ الامام من الصلاة والخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجلا أم نساء وممن صرح به من اصحابنا البندنيجى والمتولي واحتجوا له بحديث ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب يوم العيد فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة  رواه البخاراى ومسلم .
المذاهب الأربعة ص: 355
كذا يشترط أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فإن قدمها على الصلاة فإنه لا يعتد ويندب له إعادتها بعد الصلاة وإن طال الزمان وهذا هو رأي الحنابلة .
قليوبي الجزء الرابع ص : 306
قوله : (ولا يشترط فيهما القيام) أي لأنهما سنة كصلاة العيد قال الإسنوي وكذا لا يشترط الوقت ولا الأربعون قال ومقتضى التعبير المذكور في المنهاج عدم اشتراط العربية وستر العورة والطهارة وهو متجه ا هـ . ولا يشترط فيهما القيام
الباجوري على ابن قاسم الجزء الأول ص : 219
(قوله: ويشترط إلخ) جملة شرط الخطبتين اثنا عشر شرطا الإسماع والسماع والموالاة وستر العورة والطهارة عن الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما وتقديمها على الصلاة ووقعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية .
حاشية الجمل الجزء الثاني ص: 96
(وسن خطبتان بعدهما) بقيد زدته بقولي (لجماعة) لا لمنفرد – إلى أن قال – ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت (كخطبتي جمعة في أركان وسنن) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقولي وسنن من زيادتي . (قوله لجماعة) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعان سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا ا هـ .
حاشية الشرقاوي الجزء الأول ص : 285
واعلم أن خطبة العيد كخطبة الجمعة في الأركان والسنن لا في الشروط فيجوز ترك الستر إلا إذا نذر الصلاة والخطبة فيجب أن يخطب قائما وترك الطهارة فيعتد بقراءته الآية إذا كان جنبا على المعتمد وإن حرم عليه ويستحب الإتيان بهذه الأمور وإن لم تشترط نعم لا تحصل السنة إلا إذا كانت الخطبة عربية والخطيب ذكرا وحصل الإسماع والسماع لأن هذه الأربعة شروط لكل خطبة فيشترط هنا في أداء السنة فلا تخطب المرأة ولو احتمالا
إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 304
(قوله: بعدهما) أي بعد صلاة العيدين وبعد صلاة الكسوفين والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين واحترز به عما لو قدمتا على الصلاة فإنه لا يعتد بهما، كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت. (قوله: أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدهما سنة مستقلة.
حواشي الشرواني الجزء الثالث ص :46
قوله: (ولا بد في أداء سنتها الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اهـ.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar