Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Sabtu, 25 Mei 2013

AQIQOH DAN QURBAN

Antara aqiqoh dan qurban mana yang harus didahulukan?
Jawaban:
Pada dasarnya tidak ada prioritas dalam melaksanakan aqiqah dan qurban, karena hukum keduanya sama-sama sunnah mu'akkad. Namun karena kesunahan aqiqah hanya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahi anak dan dalam jangka waktu yang terbatas (sampai baligh), sementara kesunahan kurban dalam satu keluarga bersifat kifayah, maka sebaiknya aqiqah didahulukan.

Ibarat:

البجيرمي على الخطيب جـ 4صـ 345
فصل : في العقيقة وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك منها خبر : { الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع . ويحلق رأسه ويسمى } ومنها : { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق } رواهما الترمذي ; ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله . وقيل : إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة . ( والعقيقة مستحبة وهي ) لغة اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته وشرعا الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه تسمية للشيء باسم  سببه , ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم ويسن ذبحها . ( يوم سابعه ) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة . كما في المجموع بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة والمرعي هناك التأخير لزيادة القوة ليحتمله . ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية : اللهم منك , وإليك عقيقة فلان لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن.
( ويذبح ) على البناء للمفعول حذف فاعله للعلم به . وهو من تلزمه نفقته , كما قاله في الروضة ( عن الغلام شاتان ) متساويتان ( وعن الجارية شاة ) لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن  نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة } . وإن كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة : { لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا } وكالشاة سبع بدنة أو بقرة لأنه من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود .
البجيرمي على الخطيب جـ 4صـ 330
(والأضحية) بمعنى التضحية كما في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه لأن الأضحية اسم لما يضحى به (سنة) مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فسنة عين والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحر قاله في الكفاية. قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع صدقة وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة فصله كما في صدقة التطوع وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتهما كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك وأما المكاتب فهي منه تبرع فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته. تنبيه: شمل كلام المصنف أهل البوادي والحضر والسفر والحاج وغيره: لأنه صلى الله عليه وسلم {ضحى في منى عن نسائه بالبقر}. رواه الشيخان والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختلاف في وجوبها .
تحفة المحتاج جـ 9 صـ 370
( يسن ) سنة مؤكدة ( أن يعق عن ) الولد بعد تمام انفصاله وإن مات بعده على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد مقابله لا سيما الأذرعي لا قبله فيما يظهر من كلامهم لكن ينبغي حصول أصل السنة به ; لأن المدار على علم وجوده وقد وجدوا والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم  سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة } قال في المجموع باطل وكأنه قلد في ذلك إنكار البيهقي وغيره له وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق قال الحافظ الهيثمي في أحدها أن رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وهو ثقة . ا هـ . وعقه صلى الله عليه وسلم عن الحسنين لأنهما كانا في نفقته لإعسار أبويهما أو معنى عق إذن لأبيهما أو إعطاء ما عق به. 
بغية المسترشدين  صـ 257
[فائدة]: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوز" كما قاله الميداني، وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول لمن ولد له مولود: عق بالديكة على مذهب ابن عباس اهـ باجوري.

(مسألة): مذهب الشافعي ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد، لكنها سنة كفاية عندنا، بمعنى سقوط الطلب عن أهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب، بل هي سنة لكل أحد، والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية، نعم قال الخطيب و (م ر) وغيرهما: لو أشرك غيره في ثواب أضحيته كأن قال: عني وعن فلان أو عن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع، قال ع ش: ولو بعد التضحية بها عن نفسه، لكن قيد في التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياساً على التصدق عنه، قال بخلاف الحيّ ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر: لا تتداخلان.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar