Menemukan emas
di liang kubur ketika menggali, Bagaimana?
Jawaban:
Emas yang
ditemukan di liang kubur bila termasuk peninggalan non muslim yang diketahui
dengan ciri-ciri yang ada maka termasuk rikaz. Sedang bila peninggalan
orang Islam atau tidak diketahui jelas maka menurut satu pendapat termasuk
luqathah sehingga penemunya harus mengumumkan satu tahun baru dapat memilikinya
ketika pemiliknya tidak diketahui. Sedang menurut satu pendapat termasuk harta rikaz.
حاشيتان
قليوبي وعميرة جزء 2ص32
( فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ ) بِأَنْ كَانَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ (
عُلِمَ مَالِكُهُ فَلَهُ ) لَا لِلْوَاجِدِ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا
) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَالِكُهُ ( فَلُقَطَةٌ ) يُعَرِّفُهُ الْوَاجِدُ
سَنَةً ثُمَّ لَهُ تَمَلُّكُهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ ( وَكَذَا إنْ لَمْ
يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ ) الْجَاهِلِيِّ أَوْ الْإِسْلَامِيِّ ( هُوَ )
بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُضْرَبُ مِثْلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا أَثَرَ عَلَيْهِ
كَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ وَالْأَوَانِي فَهُوَ لُقَطَةٌ يَفْعَلُ فِيهِ مَا
تَقَدَّمَ ( وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ ) أَيْ الرِّكَازَ ( الْوَاجِدُ وَتَلْزَمُهُ
الزَّكَاةُ ) فِيهِ ( إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ )
وَيَمْلِكُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا سَيَأْتِي ( فَإِنْ وُجِدَ
فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) يَفْعَلُ فِيهِ مَا
تَقَدَّمَ . وَقِيلَ : رِكَازٌ كَالْمَوَاتِ بِجَامِعِ اشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي
الثَّلَاثَةِ
قَوْلُهُ : (
فَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلُقَطَةٌ ) وَإِنْ عُلِمَ الَّذِي
سَبَّلَ الْمَسْجِدَ أَوْ الشَّارِعَ وَلَوْ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
لِأَنَّ الْحَقَّ صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ
شرح المهذب
جزء 6ص50
وَأَمَّا
الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الرِّكَازُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَهُ
حَالَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , فَإِنْ
وَجَدَهُ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَعْمُرْهُ مُسْلِمٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فَهُوَ رِكَازٌ ,
سَوَاءٌ أَكَانَ مَوَاتًا أَوْ مِنْ الْقِلَاعِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي عَمَرَتْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ , وَإِنْ وَجَدَهُ فِي طَرِيقٍ
مَسْلُوكٍ فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ
وَالْقَفَّالُ : أَنَّهُ لُقَطَةٌ , وَقِيلَ : رِكَازٌ , وَقِيلَ : فِيهِ
وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : لُقَطَةٌ ( وَالثَّانِي ) : رِكَازٌ . وَلَوْ
وَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلُقَطَةٌ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ
الْبَغَوِيّ وَالْجُمْهُورُ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيَجِيءُ فِيهِ الْوَجْهُ
الَّذِي فِي الطَّرِيقِ أَنَّهُ رِكَازٌ
حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير - (ج 4 / ص 458)
وَاعْلَمْ
أَنَّ مِثْلَ قَبْرِ الْجَاهِلِيِّ فِي كَرَاهَةِ الْحَفْرِ لِأَجْلِ أَخْذِ مَا
فِيهِ مِنْ الْمَالِ قَبْرُ مَنْ لَا يُعْرَفُ هَلْ هُوَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ
الْكُفَّارِ وَكَذَا قُبُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَيْ الْكُفَّارِ تَحْقِيقًا وَأَمَّا
نَبْشُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَحَرَامٌ وَحُكْمُ مَا وُجِدَ فِيهَا حُكْمُ
اللُّقَطَةِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ أَرْبَابَهُ مَوْجُودُونَ عُرِّفَ وَإِلَّا
وُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِدُونِ تَعْرِيفٍ وَمِثْلُ مَا وُجِدَ فِي قُبُورِ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَوْنِهِ لُقَطَةً مَا وُجِدَ فِي قُبُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَوْ فِي قَبْرِ مَنْ شُكَّ فِي كَوْنِهِ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْلِمًا ا هـ عَدَوِيٌّ
الحاوي في فقه
الشافعي - (ج 8 / ص 35)
فَصْلٌ : فَأَمَّا مَا
تَحْتَهُ مِنْ مَالٍ اللقيط فَضَرْبَانِ : مَدْفُونٌ ، وَغَيْرُ مَدْفُونٍ ، فَإِنْ
كَانَ مَدْفُونًا فَلَيْسَ بِمِلْكٍ لِلَّقِيطِ : لِأَنَّ الْكَبِيرَ لَوْ كَانَ
جَالِسًا عَلَى أَرْضٍ تَحْتَهَا دَفِينٌ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِمِلْكِهِ ،
ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، وَإِنْ
كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ رِكَازٌ يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ
وَعَلَيْهِ خُمُسُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَدْفُونٍ فَضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فَوْقَ بِسَاطِهِ وَتَحْتَ جَسَدِهِ ، فَهَذَا مِلْكٌ
لِلَّقِيطِ لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ جَسَدِهِ ، فَهَذَا مِلْكٌ لِلَّقِيطِ
لِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ تَحْتَ بِسَاطِهِ
فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ كَالْبِسَاطِ إِذَا
كَانَ تَحْتَهُ يَكُونُ مِلْكَهُ . وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ مِلْكَهُ وَيَكُونُ
لُقَطَةً بِخِلَافِ الْبِسَاطِ : لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ
أَنْ تَكُونَ مَبْسُوطَةً عَلَى الْأَرْضِ تَحْتَ مَالِكِهَا ، وَجَرَتْ عَادَةُ الْبِسَاطِ
أَنْ يُبْسَطَ عَلَى الْأَرْضِ تَحْتَ مَالِكِهِ .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar