Masalah
najis memang kadang terlihat sepele namun sebenarnya sangat perlu juga untuk
diketahui kejelasan hukumnya. Seperti anak kecil (belum baligh belum dikhitan)
ikut berbaur bersama orang dewasa ketika berjamaah di masjid atau di musholla.
Terkadang ketika ibu/bapaknya sedang melaksanakan sholat ia merangkul bahkan
sampai naik kepundaknya. Ibu atau bapaknya pun diam saja sampai anak tersebut
melepaskan pelukannya.
(Hasil Bahtsul Masail FMP3 di PP. ASSA’IDIYYAH
Jamsaren Kota Kediri, 16-18 Juni 2007 )
a. Apakah anak kecil yang belum dikhitan dapat menyebabkan batal
terhadap sholatnya orang dewasa ketika bersentuhan/ menempel?
Jawaban:
Sebenarnya dalam masalah Qulfah (kulit yang dikhitan)
terjadi hilaf. Menurut qaul ashoh Qulfah dihukumi sebagai anggota dhohir
sehingga wajib disucikan. Dan menurut muqobilnya Qulfah dihukumi sebagai
anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan demikian berpijak pada dua
qaul ini sholat oranag tersebut dihukumi sah. Sebab meskipun berpijak pada qaul
yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya bersentuhan atau menempel pada
sesuatu(bayi)yang membawa najis tidak sampai membatalkan solat.
Catatan:
Berpijak pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam mas'alah
ini adalah mengendong, mengikat, memegang merankul, dan memangku anak kecil
tersebut.
Referensi:
المجموع الجزء الثاني ص
199
ولو كان غير مختون فهل
يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التى تقطع في الختان فيه وجهان حكاهما
المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة
مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها
كالظاهر والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لانه يجب غسل
تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقى ما تحتها
باطنا.
الأشباه والنظائر الجزء
الثالث ص 86
فائدة الفم والأنف لهما
حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك
القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر
ومقابله يجريها مجرى الباطن.
قرة العين بفتاوى
إسماعيل الزين ص 55
سؤال: ما قولكم فيمن يصلى
فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في
فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟ الجواب: إذا كان معلوما أن
الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة
من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا
بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا
تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.
حاشية البجيرمي على
الخطيب الجزء الأول ص 53
(فرع) لو تعلق بالمصلي صبي
أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب
إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه
ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل
صلاته لتعلقهما بالمصلي ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم
غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ا هـ ع ش على م ر فلا تنجس ما أصابه فمها وقد يقال
النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها.
إعانة الطالبين الجزء
الأول ص 183
(قوله ولا صلاة قابض إلخ)
أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل
بنجس.وحاصل المعتمد في هذه المسألة-كما في الكردي-أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد
على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم
يضر ذلك مطلقا.أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر
المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله
المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو
بعضه الذي لا يماسه نجس
b. Sah kah sholatnya seseorang yang
dirangkul anak kecil yang belum baligh dan telah diketahui bahwa pada
pakaiannya terdapat najis?
Jawaban:
Tafshil:
1. Tidak
sah bila najis yang terdapat pada baju anak kecil tersebut tidak ma'fu,
karena kasus semacam ini termasuk حمل النجاسة (membawa najis).
2. Dan sah bila najis tersebut ma'fu.
Referensi:
فتح الجواد ص 41
يعفى عن ثباب الأطفال وإن
تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به بلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك
ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككن رجعنا للأصل وهو الطهارة والإمام مالك
قد عفا عن ثوب مرضعة إن لم تدع أى تترك (عنده أسباب حوطته) أى إحتياطها فيه (مع
التحرز) منها (إن بال) أو راث (الصبي بها) أى بثوب مرضعته (لها الصلاة) فيها (بلا
نضح لبولته) لمشقة الإحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله مع التحرز) وهو معنى قوله إن
لم تدع، وقوله إن بال أى أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا
لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد تربيته لكن محله عندنا إذا لم
تقدر على ثوب آخر أوقدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله وسنة)
مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله أى سن لها الإمام ثوب الصلاة أى ثوبا للصلاة
أى تتخذ لها ثوبا آخر للصلاة (قوله أنعم) صيغة تعجب وكذا قوله أحسن (قوله صوب
الصبى) أى يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما
إذا تحققت فلا عفو لأنه يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة.
تبيين الحقائق شرح كنز
الدقائق الجزء الأول ص 84
فلو جلس الصبي المتنجس
الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته
لأنه هو الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير
مضافا إليه فلا تجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل
النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة .
الفقه الإسلامى الجزء
الأول ص 312
إلا أن المالكية قالوا
يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل سواء كانت أما أم غير أم
غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة لكن يندب لها
غسله إن تفاحش.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar