Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Rabu, 29 Mei 2013

MENGUBAH MASJID

Bolehkah mengubah masjid menjadi madrasah atau yang lain?
Jawaban:
Tidak diperbolehkan kecuali menurut Madzhab Imam Hambali dengan ketentuan:
a.    Harus dibangunkan masjid baru di tempat lain yang menyamai sebagai gantinya.
b.   Harus ada mashlahat seperti:
Ø Karena rusaknya masjid.
Ø Berpindahnya penduduk yang menggunakan masjid ke tempat lain sehingga tidak ada yang menggunakannya untuk sholat.
Ø Ketika masjid terlalu sempit dan tidak mungkin diperlebar lagi arealnya.

حاشيتا قليوبي الجزء الثالث صحـ 110
تنبيه لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه وقال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه ، وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه ، وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر .نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها
الإنصاف الجزء الرابع صحـ 101-112
اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أو لا فإن لم تتعطل منافعه: لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال: لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدي وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله ونقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم سماه " الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي " ووافقه صاحب الفروع على ذلك وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه " المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف " وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن القيم والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه ( رفع المثاقلة في منع المناقلة ) ووافقه أيضا جماعة في عصره وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمارته: روايتين  فائدة: نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته وعنه: يجوز برضى جيرانه وعنه: يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة قال في الفروع: فيتوجه هنا مثله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة هذا صريح لفظه وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى ويجوز نقص منارته وجعلها في حائطه نص عليه ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين ؟ قال: ما أرى به بأسا انتهى  
مطالب أولي النهى الجزء الرابع ص: 367
(ولا يباع) فيحرم بيعه ولا يصح وكذا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) أي: الوقف (المقصودة) منه (بخراب أو غيره) ما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد) الوقف (شيئا) على أهله (أو يرد شيئا لا يعد نفعا) بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه (ولم يوجد) في ريع الوقف (ما يعمر به ولو) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته (مسجدا) حتى (بضيقه على أهله) المصلين به وتعذر توسيعه في محله (أو) كان مسجدا وتعذر الانتفاع به (لخراب محلته) أي: الناحية التي بها المسجد (أو استقذار موضعه) قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه (أو) كان الوقف (حبيسا لا يصلح لغزو فيباع) وجوبا قال في "الفروع": وإنما يجب بيعه لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها (ولو شرط) واقفه (عدم بيعه وشرطه) إذن (فاسد) نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم لحديث: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) إلى آخره (ويصرف ثمنه في مثله) إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه (أو في بعض مثله) قال في "الفروع" قاله أحمد: لأنه أقرب إلى غرض الواقف وقال الخرقي: لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع بل أي شيء اشتري بثمنه مما يرد على الوقف جاز وقال الشيخ تقي الدين: وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه وقال: إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه -وعينه محترمة شرعا- يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا وفي بيع المسجد روايتان فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد للانتفاع بعينه فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فإنه تجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد وقال: يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التغيير بلا حاجة وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة في الأوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة وجعل بيت المال في قبلته وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون ولم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم بل عمر هو الخليفة الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجبها وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلا وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني انتهى وصنف صاحب "الفائق" مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه "المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف" قال في "الإنصاف": وأجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ تقي الدين وابن القيم والشيخ عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه: "دفع المثاقلة في بيع المناقلة" ووافقه على ذلك من أئمتنا جماعة في عصره


Tidak ada komentar:

Posting Komentar