Bagaimana kewajiban shalat bagi orang yang sakit hilang ingatan
(syaraf)?
Jawaban:
Kewajiban shalat hanya dibebankan kepada orang yang
berakal, sehingga orang yang hilang ingatan seperti gila, pingsan dan mabuk
tidak ada kewajiban shalat dan tidak wajib qodlo' kecuali ada kesengajaan dalam
menghilangkan akal.
Ibarat:
الأم للشافعي الجزء الاول
صـ88
فإذا بلغ الغلام الحلم
والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما , أوجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن
كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة وجبت عليهما الصلاة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا
عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤدبهما على تركها أدبا خفيفا
ومن غلب على عقله بعارض مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض في قول الله عز وجل {
واتقون يا أولي الألباب } وقوله { إنما يتذكر أولو الألباب } وإن كان معقولا لا
يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما .
البجيرمي على الخطيب جـ 1 صـ 407
قوله : ( فلا تجب على
مجنون ) ما لم يتعد بجنونه سم . والأولى إبقاء المجنون على إطلاقه ; لأن الكلام في
عدم وجوب الأداء وهو لا يجب عليه ولو متعديا وأما وجوب القضاء فيجب على المتعدي
وليس الكلام فيه قوله : ( لما ذكر ) أي وهو عدم تكليفه ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو
غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة شرح م ر ومثله من خلق أصم أعمى ناطقا ; لأن النطق
بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع ع ش . ويؤخذ من
هذا شرطان للوجوب , وهما أن يكون سليم الحواس وبلغته الدعوة فلو وجدت حواسه بعد
مدة , فهل يجب عليه قضاء تلك المدة وكذلك من لم تبلغه الدعوة إذا بلغته ؟ قال سم :
تجب على الثاني دون الأول ا هـ . قال بعض شيوخنا : والفرق فيه وجود الأهلية فيمن
لم تبلغه الدعوة دون الآخر ا هـ . قلت : هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة
كافر أو في حكمه والآخر مسلم , فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم ا هـ ا ج . وقد
يقال من لم تبلغه الدعوة ليس كافرا ولا في حكمه بل في حكم مسلم نشأ بعيدا عن
العلماء , فهو أهل في الجملة كما في ع ش على م ر . والكلام في الأخرس الأصلي . أما
الطارئ فإن كان قبل التمييز فكالأصلي وإن كان بعد التمييز ولو قبل البلوغ وعرف
الحكم تعلق به الوجوب ا هـ ا ج .
تحفة المحتاج جـ 1 صـ 446
قوله : ( فلا تجب على
مجنون ) ما لم يتعد بجنونه سم . والأولى إبقاء المجنون على إطلاقه ; لأن الكلام في
عدم وجوب الأداء وهو لا يجب عليه ولو متعديا وأما وجوب القضاء فيجب على المتعدي
وليس الكلام فيه قوله : ( لما ذكر ) أي وهو عدم تكليفه ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو
غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة شرح م ر ومثله من خلق أصم أعمى ناطقا ; لأن النطق
بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع ع ش . ويؤخذ من
هذا شرطان للوجوب , وهما أن يكون سليم الحواس وبلغته الدعوة فلو وجدت حواسه بعد
مدة , فهل يجب عليه قضاء تلك المدة وكذلك من لم تبلغه الدعوة إذا بلغته ؟ قال سم :
تجب على الثاني دون الأول ا هـ . قال بعض شيوخنا : والفرق فيه وجود الأهلية فيمن
لم تبلغه الدعوة دون الآخر ا هـ . قلت : هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة
كافر أو في حكمه والآخر مسلم , فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم ا هـ ا ج . وقد
يقال من لم تبلغه الدعوة ليس كافرا ولا في حكمه بل في حكم مسلم نشأ بعيدا عن
العلماء , فهو أهل في الجملة كما في ع ش على م ر . والكلام في الأخرس الأصلي . أما
الطارئ فإن كان قبل التمييز فكالأصلي وإن كان بعد التمييز ولو قبل البلوغ وعرف
الحكم تعلق به الوجوب ا هـ ا ج .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar