Bagaimana hukum sholat jum’at di kantor?
Jawaban:
Hukum melakukan solat jum'ad di
kantor Sah jika:
a.
Jamaah yang Mustautin mencapai 40 orang.
b.
Jamaah yang mukim (meski tidak mustautin) ada 40 orang menurut Muqobil
Ashoh.
Uraian jawaban:
Diantara sarat sahnya solat jumad adalah dilakukan
oleh orang 40 yang Mustautin (penduduk asli setempat) ,sedangkan menurut
pendapat yang lain sah dengan 40 orang mukim (mesli tidak mustautin). Namun
jika semuanya musafir (tidak ada / tidak genap jamaah yang mustautin / mukim)
maka jumatan yang dilakukan tidak sah.
Tambahan:
Mustautin adalah penduduk asli daerah setempat
yang tidak akan berpindah kecuali hanya untuk mendapatkan kebutuhan hidup (seperti:
dagang, belanja, dll)
Mukim adalah Orang
yang berada pada suatu daerah namun masih ada rencara berpindah
kedaerah lain meski setelah waktu yang lama ( seperti; pekerja di perantauan
(TKI, TKW, Santri yang mondok yang masih punya keinginan pulang)
حاشية القليوبي 1 ص : 318
(
الرَّابِعُ ) مِنْ الشُّرُوطِ ( الْجَمَاعَةُ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي
عَصْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ
بَعْدَهُمْ إلَّا كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ( وَشَرْطُهَا ) أَيْ
الْجَمَاعَةِ فِيهَا ( كَغَيْرِهَا ) أَيْ كَشَرْطِهَا فِي غَيْرِهَا كَنِيَّةِ
الِاقْتِدَاءِ وَالْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ
عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ ( وَ )
زِيَادَةٌ ( أَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا ) رَوَى
الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ
بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا } وَالصِّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ
الْإِقَامَةِ الدَّاخِلَةِ فِي الِاسْتِيطَانِ تَقَدَّمَ اعْتِبَارُهَا فِي
الْوُجُوبِ , وَاعْتُبِرَتْ هُنَا فِي الِانْعِقَادِ ( مُسْتَوْطِنًا ) بِمَحَلِّ
الْجُمُعَةِ الْمَعْلُومِ مِنْ الشَّرْطِ الثَّانِي ( لَا يَظْعَنُ ) عَنْهُ (
شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ
يُجَمِّعْ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْإِقَامَةِ أَيَّامًا
لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ , وَكَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فِيهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ
كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
تَقْدِيمًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ . ( وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُهَا
بِأَرْبَعِينَ ) وَتَنْعَقِدُ بِالْمَرْضَى لِكَمَالِهِمْ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ
عَلَيْهِمْ تَخْفِيفٌ . وَالثَّانِي لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالْمُسَافِرِينَ .
وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَوْلًا ( وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا
يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ ) وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ لِإِشْعَارِ
الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِزِيَادَتِهِ . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ وَحَكَى
الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ أَيْضًا ثَانِيهِمَا قَدِيمٌ
المجموع
على شرح المهذب الجزء الرابع ص : 271
(السادس) من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن
ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في
كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة
أيام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها
عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفي
عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر
Tidak ada komentar:
Posting Komentar