Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Sabtu, 25 Mei 2013

AYAT AL QUR'AN

Apa hukum membuang buku atau tulisan yang mengandung ayat Al Qur’an dan juga membakarnya dan bagaimana  sikap kita bila mengetahui ada buku dan tulisan Al Qur’an yang terbuang di tempat sampah dan terbakar?
Jawaban:
a. Mengingat bahwa buku atau tulisan yang mengandung ayat Al Qur'an termasuk sesuatu yang Muhtarom (di mulyakan) maka tidak diperbolehkan untuk dibuang pada semisal tempat sampah, sebab tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap Al Qur'an ( Asma Al Muadhom)
b.    Sedangkan hukum membakar  buku yang ada tulisannya Al Qur'an diperinci sebagai berikut:
1.    Haram bahkan bisa menyebabkan kafir jika ada tujuan penghinaan terhadap Al Quran.
2.    Boleh jika dengan tujuan menjaga kemulyaan Quran (agar tidak jatuh tercecer dan di injak-injak orang)
Sikap kita jika melihat buku atau tulisan Al Quran di tempat sampah adalah mengambil lalu kita simpan pada tempat yang dimulyakan. Namun jika hal itu tidak mungkin maka yang harus kita lakukan dalam upaya memulyakan Al Qur'an atau Asma Al Muadzom adalah:
a.    Membasuh \ mencuci dengan air sehingga tulisannya menjadi hilang.
b.   Atau kita membakarnya dengan niat menjaga kemulyaan Al Quran (agar tidak tercecer pada tempat yang kotor atau di injak-injak).

Referensi:

حواشى الشرواني وابن قاسم الجزء التاسع ص:
(وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالدِّينِ)  أَوْ عِنَادًا لَهُ (أَوْ جُحُودًا لَهُ كَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بَلْ أَوْ اسْمٌ مُعَظَّمٌ أَوْ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَ الرُّويَانِيُّ أَوْ مِنْ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ (بِقَاذُورَةٍ) أَوْ قَذِرٍ طَاهِرٍ كَمُخَاطٍ وَبُصَاقٍ وَمَنِيٍّ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَإِلْقَاءِ أَنَّ الْإِلْقَاءَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَأَنَّ مُمَاسَّةَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِقَذِرٍ كُفْرٌ أَيْضًا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَلَوْ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ لَمْ يَبْعُدْ
(قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ الْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِإِزَالَةِ مَا فِيهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَيَنْبَغِي عَدَمُ حُرْمَتِهِ أَيْضًا وَمِثْلُهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ أَيْضًا مِنْ مَضْغِ مَا عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ نَحْوُهُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ أَوْ لِصِيَانَتِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ
البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص: 372
وَيُكْرَهُ إحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِالْقُرْآنِ إلَّا إنْ قُصِدَ بِهِ صِيَانَتُهُ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ , وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه الْمَصَاحِفَ
(وَيُكْرَهُ إحْرَاقُ إلَخْ) مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيعُ مَالٍ بِلَا غَرَضٍ وَإِلَّا حُرِّمَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي السِّيَرِ مِنْ مَنْعِ حَرْقِ كُتُبِ الْكُفَّارِ لِمَا فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ اهـ وَقَوْلُهُ (إحْرَاقُ خَشَبٍ) أَيْ مَثَلًا فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَطْءُ ذَلِكَ ق ل قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ إلَخْ ) وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً فِيهَا الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا لَا يَجْعَلْهَا فِي شِقٍّ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْقُطُ فَتُوطَأُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أَوْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَإِذَا تَيَسَّرَ الْغَسْلُ وَلَمْ يَخْشَ وُقُوعَ الْغُسَالَةِ عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِلَّا فَالتَّحْرِيقُ أَوْلَى وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمِ وَفِي ذَلِكَ إزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ
الموسوعة الفقهية

مَا يُبَاحُ إحْرَاقُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ : 26 - الْأَصْلُ أَنَّ الْمُصْحَفَ الصَّالِحَ لِلْقِرَاءَةِ لَا يُحْرَقُ , لِحُرْمَتِهِ , وَإِذَا أُحْرِقَ امْتِهَانًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ . وَهُنَاكَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ , مِنْهَا : قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ خَلَقًا , وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ , لَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ , بَلْ يُدْفَنُ , كَالْمُسْلِمِ . وَذَلِكَ بِأَنْ يُلَفَّ فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ ثُمَّ يُدْفَنَ . وَتُكْرَهُ إذَابَةُ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ آيَةٌ , إلَّا إذَا كُسِرَ , فَحِينَئِذٍ لَا يُكْرَهُ إذَابَتُهُ , لِتَفَرُّقِ الْحُرُوفِ , أَوْ ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ دُونَ آيَةٍ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : حَرْقُ الْمُصْحَفِ الْخَلَقِ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلَا ضَرَرَ , بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : الْخَشَبَةُ الْمَنْقُوشُ عَلَيْهَا قُرْآنٌ فِي حَرْقِهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : يُكْرَهُ حَرْقُهَا لِحَاجَةِ الطَّبْخِ مَثَلًا , وَإِنْ قُصِدَ بِحَرْقِهَا إحْرَازُهَا لَمْ يُكْرَهْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَرْقُ لِحَاجَةٍ , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ عَبَثًا فَيَحْرُمُ , وَإِنْ قَصَدَ الِامْتِهَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفُرُ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ تَحْرِيقِ الْمُصْحَفِ غَيْرِ الصَّالِحِ لِلْقِرَاءَةِ . أَمَّا كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهَا فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ فَإِحْرَاقُهَا كُفْرٌ مِثْلُ الْقُرْآنِ , وَأَيْضًا أَسْمَاءُ اللَّهِ وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ الْمَقْرُونَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِثْلَ : " عليه الصلاة والسلام " لَا مُطْلَقُ الْأَسْمَاءِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : هَذِهِ الْكُتُبُ إذَا كَانَ يَتَعَذَّرُ  الِانْتِفَاعُ بِهَا يُمْحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُحْرَقُ الْبَاقِي .  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar