Jawaban:
Disunnahkan menjadikan witir sebagai akhir dari sholat malam.
Sehingga bagi orang yang punya kebiasaan bangun dan tahajud di tengah malam
atau meskipun tidak memiliki kebiasaan tahajud namun yakin akan bangun di malam
hari, maka dia sebaiknya mengakhirkan sholat witir menjadi penutup tahajudnya.
Dan bagi orang yang tidak punya kebiasaan tahajud malam dan tidak yakin bangun di
malam hari, sebaiknya melakukan witir setelah sholat sunnah isya'.
Namun ketika ada seseorang sudah melakukan witir sebelum tidur,
kemudian setelah tidur dia melakukan tahajjud, menurut pendapat ulama yang kuat
tidak diperbolehkan melakukan witir kedua kalinya, karena ada hadits Nabi yang
berbunyi :
لَا
وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ
"Tidak ada witir (yang boleh
secara ada') dua kali dalam semalam "
Catatan :
seseorang yang melakukan sholat tarawih di bulan
romadhon yang menginginkan tahajjud di tengah malam, maka sebaiknya dia tidak
mengikuti sholat witir dari tarawih. Namun jika sudah terlanjur witir dan dia
menginginkan sholat tahajjud, menurut pendapat ulama yang kuat, dia tidak
diperbolehkan melakukan witir kedua kalinya.
Dasar
Ibarot :
المحلى الجزء
الأول ص: 243
(وَمِنْهُ)
أَيْ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً (الْوَتْرُ وَأَقَلُّهُ
رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ) رَكْعَةً (وَقِيلَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) رَكْعَةً
وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ ثُمَّ سَبْعٌ ثُمَّ تِسْعٌ
كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَيَحْصُلُ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ قَالَ صلى
الله عليه وسلم : "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ
بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا
قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ : "أَوْتِرُوا
بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ" وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ" وَحُمِلَ عَلَى
أَنَّهَا حَسَبَتْ فِيهِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ (وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ
الْفَصْلُ) بَيْنَ الرَّكَعَاتِ بِالسَّلَامِ فَيَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا مِنْ
الْوَتْرِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (وَهُوَ أَفْضَلُ) مِنْ
الْوَصْلِ الْآتِي لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ (وَالْوَصْلُ
بِتَشَهُّدٍ) فِي الْآخِرَةِ (أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ) قَالَ ابْنُ
عُمَرَ : "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ
وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ" رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ
: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ
إلَّا فِي آخِرِهَا" "وَقَالَتْ : لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَتْرِهِ صلى
الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي
الثَّامِنَةِ وَلَا يُسَلِّمُ وَالتَّاسِعَةُ ثُمَّ يُسَلِّمُ" رَوَاهُمَا
مُسْلِمٌ وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَشَهُّدَيْنِ وَلَا فِعْلُ
أَوَّلِهِمَا قَبْلَ الْآخِرَتَيْنِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ
صلى الله عليه وسلم (وَوَقْتُهُ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ) لِحَدِيثِ
أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ "إنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوَتْرُ فَجَعَلَهَا فِيمَا بَيْنَ
الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ" وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ "
فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ " وَقِيلَ وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَاءِ
" (وَقِيلَ : شَرْطُ الْإِيثَارِ بِرَكْعَةٍ سَبْقُ نَفْلٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ)
مِنْ سُنَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا لِيُوتِرَ النَّفَلَ (وَيُسَنُّ جَعْلُهُ آخِرَ
صَلَاةِ اللَّيْلِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ
مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا" فَمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ أَيْ تَنَفُّلٌ فِي اللَّيْلِ
بَعْدَ نَوْمٍ يُؤَخِّرُ الْوَتْرَ لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ التَّهَجُّدِ وَمَنْ لَا
تَهَجُّدَ لَهُ يُوتِرُ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ وَوِتْرُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ إذَا وَثِقَ
بِاسْتِيقَاظِهِ أَوَاخِرَ اللَّيْلِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوَتْرَ
لِيَفْعَلَهُ آخِرَ اللَّيْلِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ "مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ
مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ
فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ" (فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ
يُعِدْهُ) لِحَدِيثِ "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَقِيلَ : يَشْفَعُهُ بِرَكْعَةٍ) بِأَنْ
يَأْتِيَ بِهَا أَوَّلَ التَّهَجُّدِ (ثُمَّ يُعِيدُهُ) بَعْدَ تَمَامِ
التَّهَجُّدِ كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ.
قَوْلُهُ
: (أَيْ تَنَفَّلَ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْفَرْضُ كَقَضَاءٍ كَذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ
بَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ وَبَعْدَ نَوْمٍ وَلَوْ قَبْلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَيَقَعُ
الْوَتْرُ فِي هَذِهِ تَهَجُّدًا وَوَتْرًا لِوُجُودِ النَّوْمِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ
: (لَمْ يُعِدْهُ) أَيْ لَمْ تَجُزْ إعَادَتُهُ فَيَبْطُلُ مِنْ الْعَالِمِ
الْعَامِدِ وَيَقَعُ لِغَيْرِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا قَوْلُهُ : ("لَا
وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ") أَيْ أَدَاءً وَلَوْ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ كَانَ
الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَصَحَّ "أَنَّهُ
صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَة" وَحُمِلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَاز
وَيَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ قَضَاءً قَوْلُهُ : (وَقِيلَ يَشْفَعُهُ إلَخْ)
قَالَ شَيْخُنَا : فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَتْرًا إلَى النَّفْلِ
الْمُطْلَقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يُنَازَعُ فِيهِ بِقَوْلِهِ : ثُمَّ
يُعِيدُهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ يُعِيدُ صُورَتَهُ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar