Selasa, 14 Mei 2013

BERSUCI MUSTAHADLOH


Tata cara bersuci bagi mustahadloh adalah sebagai berikut:
Ø Dia harus mengganti pembalutnya.
Ø Berwudlu jika sudah masuk waktu sholat
Ø Satu kali Wudlu untuk satu kali fardlu.

Adakah rukshoh dari syara bagi mustahadloh yang sedang menunaikan ibadah haji untuk menafikan syarat diatas? 
Mengingat kondisi ditanah suci yang serba antri sehingga banyak mustahadloh sangatlah sulit untuk mengikuti sholat berjamaah terlebih lagi untuk mengejar arbain dimasjid nabawi yang keafdlolannya sudah tidak diragukan.
Jawaban:
A. Untuk Permasalahan mengganti pembalutan dan (membersihkan darah pada farji) terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.
Fersi Ulama Syafiiyyah
Menurut Sebagaian Ulama Syafiiyah: Tidak wajib Mengganti Penyumbatan dan Pembalut untuk setiap solat fardlu jika pembalut tsb tidak berpindah dari tempatnya, serta tidak nampak adanya darah.
Menurut Al Walid jika darah yang keluar disekitar pembalut sedikit maka di hukumi ma’fu .
Fersi Ulama Hambaliyah
Menurut Ulama Hamb ali: Tidak wajib Membersihkan Farji (darah) dan Mengganti pembalut untuk setiap solat Fardlu dengan sarat ia tidak sembrono dalam penyumbatan.
Fersi Ulama Hanafiyah
Menurut sebagian ulama hanafiyyah: Hukum penyumbatan (الحشو) dan pembalutan (العصابة) adalah Sunah (tdk wajib)
المجموع شرح المهذب 2 ص: 552
. وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير , أو ظهر الدم على جوانب العصابة , وجب التجديد بلا خلاف . نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين وغيره لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب التجديد كنجاسة النجو إذا خرجت عن الأليين فإنه يتعين الماء وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء . ( والثاني ) لا يجب إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في التيمم . قال إمام الحرمين : وهذا الوجه غير سديد لأنه لا خلاف في الأمر به . وإذا زالت العصابة فلا أثر للزوال , وإنما الأثر لتجدد النجاسة . قال الرافعي : ونقل المسعودي هذا الخلاف قولين , قال البغوي والرافعي : وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة , واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفي تجديد الاحتياط بالشد الخلاف ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة والله أعلم .
أسنى المطالب 1 ص: 103
 ( وتجدد ) وجوبا ( الاحتياط لكل فرض ولو لم تزل العصابة ) تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث ( كما لو انتقض طهرها ) بخروج بول أو ريح أو نحوه فإنها تجدد الاحتياط قبل الوضوء ( وتبادر ) وجوبا بعده ( بالصلاة ) تقليلا للحدث بخلاف المتيمم
حاشية الجمل 1 ص: 244
( قوله : وإن لم تزل العصابة ) قال شيخنا محل وجوب تجديدها أي العصابة عند تلويثها بما لا يعفى عنه , فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه فالواجب فيما يظهر تجديد ربطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
تحفة المحتاج 1 ص: 398
( ويجب الوضوء لكل فرض ) ولو منذور أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث فيهما وصح قوله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة { تتوضأ لكل صلاة } ( وكذا ) يجب لكل فرض ( تجديد ) غسل الفرج ولحشو و ( العصابة في الأصح ) كتجديد الوضوء , ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالا له وقع وجب التجديد قطعا لكثرة الخبث مع إمكان بل سهولة تقليله .
.( قوله ولو ظهر الدم إلخ ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف ا هـ ( قوله لكثرة الخبث مع إمكان إلخ ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية .

Menurut Ulama Hambali: Tidak wajib Membersihkan Farji (darah) dan Mengganti pembalut untuk setiap solat Fardlu dengan sarat ia tidak sembrono dalam penyumbatan.
Menurut sebagian ulama hanafiyyah: Hukum penymbatan (الحشو) dan pembalutan (العصابة) adalah Sunah (tdk wajib)

الموسوعة الفقهية 3 ص: 210
طهارة المستحاضة : 27 - يجب على المستحاضة عند الشافعية , والحنابلة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس , فتغسل عنها الدم , وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة أو تقليلا لها , فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشد والتعصيب . وهذا الفعل يسمى استثفارا وتلجما , وسماه الشافعي التعصيب . قال الشافعية : وهذا الحشو والشد واجب إلا في موضعين : أحدهما أن تتأذى بالشد . والثاني : أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتلجم فإذا استوثقت على الصفة المذكورة , ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها 28 - وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في التحفظ فإنه يبطل طهرها . وأما عند الحنفية فيجب على المعذور رد عذره , أو تقليله إن لم يمكن رده بالكلية . وبرده لا يبقى ذا عذر . أما إن كان لا يقدر على الربط أو منع النش  فهو معذور . وأما غسل المحل وتجديد العصابة والحشو لكل فرض , فقال الشافعية : ينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير , أو ظهر الدم على جوانبها , وجب التجديد بلا خلاف ; لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها . فإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم , فوجهان عند الشافعية , أصحهما : وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء , والثاني : إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها , بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في التيمم . وعند الحنابلة لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط , قالوا : لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه , ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت { اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ , فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي } رواه البخاري .
الموسوعة الفقهية 3 ص: 210
 تجديد العصابة والحشو للاستحاضة : 4 - ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه يجب على المستحاضة تجديد العصابة والحشو عند كل صلاة , قياسا على الوضوء , وقيل : لا تجب عليها , لأنه لا معنى لإزالة النجاسة مع استمرارها , وهذا إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة , ولم تزل العصابة عن محلها . أما إذا ظهر الدم على جوانب العصابة أو زالت عن محلها , فإنه يجب التجديد قولا واحدا عندهم . وعند الحنابلة : لا يلزمها إعادة شد العصابة وغسل الدم لكل صلاة , إذا لم تفرط في الشد . وصرح بعض فقهاء الحنفية باستحباب الحشو أو العصابة في المستحاضة وغيرها من أصحاب الأعذار تقليلا للنجاسة , ولم ينصوا على مسألة التجديد , ومقتضاه عدم وجوبه لعدم وجوب أصل العصابة . ولم نجد للمالكية تصريحا بهذه المسألة .

Ibarat Madzab Hambali
كشاف القناع 1 ص: 214 (حنبلى)
( وَإِذَا أَرَادَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطَّهَارَةَ فَ ) إنَّهَا ( تَغْسِلُ فَرْجَهَا ) لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّمِ ( وَتَحْتَشِي بِقُطْنٍ , أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ) مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا طَاهِرَةٍ , لِيَمْتَنِعَ الدَّمُ ( فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ ) الْحَشْوُ ( الدَّمَ , عَصَبَتْهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ يَمْنَعُ الدَّمَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ , بِخِرْقَةٍ عَرِيضَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ , تَتَلَجَّمُ بِهَا , وَتُوثِقُ طَرَفَيْهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ قَدْ شَدَّتْهُ عَلَى وَسَطِهَا )  { لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِحَمْنَةَ حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ كَثْرَةَ الدَّمِ أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ - يَعْنِي - الْقُطْنَ تَحْشِينَ بِهِ الْمَكَانَ قَالَتْ : } إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَلَجَّمِي . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً , لَكِنْ يَتَوَجَّهُ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى التَّعْصِيبِ فَقَطْ ( فَإِنْ غَلَبَ ) الدَّمُ ( وَقَطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا ) لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَلَا يَلْزَمُهَا إذَنْ إعَادَةُ شَدِّهِ , وَ ) لَا إعَادَةُ ( غَسْلِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ لَمْ تُفْرِطْ ) فِي الشَّدِّ لِلْحَرَجِ فَإِنْ فَرَّطَتْ فِي الشَّدِّ وَخَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَعَادَتْهُ لِأَنَّهُ حَدَثٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ ) { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ , حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَفِي لَفْظٍ قَالَ لَهَا تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا يُقَالُ : فِيهِ وَفِي غَالِبِ الرِّوَايَاتِ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِهِ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ , فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ .
 مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1 ص : 266 (حنبلى)
( فصل ) ( يلزم مستحاضة وكل دائم حدث ) . -  ( ولا يلزم إعادة غسل , ولا ) إعادة ( تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط ) في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه قالت عائشة { اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ , فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا , وَهِيَ تُصَلِّي } رواه البخاري . فإن فرط في  الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه , ( ويلزم ) من حدثه دائم ( وضوء لوقت كل صلاة ) إن خرج شيء , { لقوله صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ } رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده { ولقوله أيضا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ } رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وقال : حسن صحيح , فلا يجوز لفرض قبل وقته , على الصحيح من المذهب ; لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم , وإن لم يخرج شيء فلا يتوضأ , ( ويبطل ) الوضوء ( بخروجه ) - أي : الوقت - كما يبطل وضوء من توضأ قبل الوقت لغير فرض ذلك الوقت بدخوله , وجزم الناظم بعدم البطلان بخروج الوقت , فقال في " مفرداته " : وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت وقال في الإنصاف " : وهي شبيهة بمسألة التيمم , والصحيح فيه : أنه يبطل بخروج الوقت , وقال القاضي : يبطل بدخول الوقت وبخروجه أيضا , وهذا ظاهر كلامه في " الكافي " و " الشرح " في غير موضع كالتيمم , وجزم به في " الإقناع " . ( ويتجه ) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء , ( ولو ) كان ذلك ( في غير صلاة جمعة ) , قياسا على التيمم حيث قالوا : إنه لا يبطل فيها , لعدم إمكان إعادتها , وهو متجه .

Solatnya Mustahadloh

( ويصلي عقب طهر ندبا ) خروجا من الخلاف , ( فإن أخر ) الصلاة عن طهره , ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت ; لأنه متطهر كالمتيمم , ( ويصلي ) بوضوئه ( ما شاء ) ما دام الوقت , ( حتى جمعا بين فرضين ) , لبقاء وضوئه إلى خروج الوقت , وكالتيمم وأولى . ( ولها ) - أي : المستحاضة - ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم  تطل استحاضتها ) , كالصلاة وأولى . (مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1 ص : 266 (حنبلى)

B.   Masalah Syarat berwudlu bagi mustahadloh: Harus sudah masuk waktu solat dan Satu wudlu untuk satu kali fardlu di perinci sebagai berikut:
Fersi Ulama Syafiiyyah
Bagi Mustahadloh: Wudlu harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat dan Satu wudlu untuk satu solat ferdlu .(berbeda dengan sholat sunah maka untuk solat sunah boleh berulang ulang.)
Diwajibkan pula segera melakukan Sholat. Hanya saja ia boleh menundanya karena melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan solat. Seperti: Menutup Aurot, Menanti jamaah, Menjawab Adzan dll.
Fersi Ulama Hambali
·      Wudlu harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat.
·   Satu wudlu boleh untuk melakukan beberapa solat fardlu (semisal jama’) selama waktu solat belum habis.
·      Hukum mengakirkan Sholat setelah bersuci Tidak wajib, namun hanya sunah meskipun tidak ada udzur.
·      Di perbolehkan melakukan Jama’.

بجيرمي على المنهج  1 ص : 135
( والاستحاضة كسلس ) أي : كسلس بول أو مذي فيما يأتي ( فلا تمنع ما يمنعه الحيض ) من صلاة وغيرها للضرورة , وتعبيري بذلك أعم من قوله : فلا تمنع الصوم والصلاة , وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي ( فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه ) بنحو قطنة ( فتعصبه ) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها , وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كالتكة . ( بشرطهما ) أي : الحشو , والعصب أي : بشرط وجوبهما بأن احتاجتها ولن تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة  وإلا فلا يجب , بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا , ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر ( فتتطهر ) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر ( لكل فرض ) , وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي ( وقته ) لا قبله كالتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر بما قبله , وتعبيري بالطهر أعم من تعبيره بالوضوء ( و ) إن ( تبادر به ) أي : بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة ) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك , والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي
مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1 ص : 266 (حنبلى)
( ويلزم ) من حدثه دائم ( وضوء لوقت كل صلاة ) إن خرج شيء , { لقوله صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ } رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده { ولقوله أيضا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ } رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وقال : حسن صحيح , فلا يجوز لفرض قبل وقته , على الصحيح من المذهب ; لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم , وإن لم يخرج شيء فلا يتوضأ , ( ويبطل ) الوضوء ( بخروجه ) - أي : الوقت - كما يبطل وضوء من توضأ قبل الوقت لغير فرض ذلك الوقت بدخوله , وجزم الناظم بعدم البطلان بخروج الوقت , فقال في " مفرداته " : وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت وقال في الإنصاف " : وهي شبيهة بمسألة التيمم , والصحيح فيه : أنه يبطل بخروج الوقت , وقال القاضي : يبطل بدخول الوقت وبخروجه أيضا , وهذا ظاهر كلامه في " الكافي " و " الشرح " في غير موضع كالتيمم , وجزم به في " الإقناع " . ( ويتجه ) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء , ( ولو ) كان ذلك ( في غير صلاة جمعة ) , قياسا على التيمم حيث قالوا : إنه لا يبطل فيها , لعدم إمكان إعادتها , وهو متجه . ( ويصلي عقب طهر ندبا ) خروجا من الخلاف , ( فإن أخر ) الصلاة عن طهره , ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت ; لأنه متطهر كالمتيمم , ( ويصلي ) بوضوئه ( ما شاء ) ما دام الوقت , ( حتى جمعا بين فرضين ) , لبقاء وضوئه إلى خروج الوقت , وكالتيمم وأولى . ( ولها ) - أي : المستحاضة - ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم  تطل استحاضتها ) , كالصلاة وأولى . (مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1 ص : 266 (حنبلى)

Taklid

مجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 104 و 61 الهداية
فالاجماع الذى نقله واحد على منع تقليد الصحابة على ما لم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده ولو كان ذلك الغير منتسبا لاحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعى وأبى حنيفة مثلا فان أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووى وابن المنذر والسيوطى فى اختيارهم لأنهم بالنسبة لتلك المسئلة مجتهدون ويجوز لانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وان أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطروق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الافتاء به للغير بمعنى الارشاد إهـ
بغية المسترشدين ص: 10 دار الفكر
ونقل الجلال السيوطى عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانو يفتون الناس بالمذاهب الاربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون ببمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول علم فلا بأس به اهـ من الميزان نعم فى الفوائد المدانية للكردى أن تقليد القول أو الوجه الضعيف فى المذهب أولى من تقليد مذهب الغير لعسر إجتماع شروطه
ثمار اليانعة ص : 13
ولا يجوز تقليد غير هؤلاء الأربعة من باقى المجتهدين فى الفروع ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم يدون ولم تضبط لكن جوز بعضهم ذلك دون الإفتاء كما قال فى الرجز وجائز تقليد غير الأربعة  # وفى غير إفتاء وفى هذا السعة والاتنقال من مذهب إلى مذهب آخر ولو فى بعض المسائل فيه ثلاثة أقوال قيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع جاز وإلا فلا كمن تزوج بلا صداق ولا ولى ولا شهود فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد
 تنوير القلوب ص : 397 الحرمين
الخامس: عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة وأما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط
خلاصة التحقيق فى بيان حكم التقليد والتلفيق ص : 21
ونقل الشيخ عبد الرؤوف المناوى الشافعى رحمه الله فى (شرح الجامع الصغير) عن السبكى رحمه الله تعالى ان التقليد ان اجتمعت فيه حقيقة مركبة ممتنعة بالاجماع يمتنع اهـ
الميزان الكبرى الجزء الأول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلواركا سماراع
وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة y فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه -إلى أن قال- فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء

( Taqlid   ba'da   amal )

تحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 72
( فائدة ) من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم بترك تعلم أمكنه , وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته قيل : وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن جهل ; لأنه إذا خفي على بعض المجتهدين فعليه أولى , أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة , أو اضطرار إلى تحصيل ما يسد رمقه , أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع قاله المصنف كابن الصلاح . ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها ; لأن إقدامه على فعلها عبث وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها ; إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ فخرج من مس فرجه فنسي وصلى فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عندها , وإلا فهو عابث عنده أيضا , وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا , وقد عذر به .
الفوائد المكية من مجموع سبعة كتب مفيدة ص : 61
وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجرومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا فخرج من مس فرجه مثلا فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده اهـ وقال السيد عمر نقلا عن فتاوي ابن زيد ان العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى وإن قالوا إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعليم اهـ من تذكرة الإخوان ونشر الأعلام
بغية المسترشدين ص: 10
(مسألة: ك) : يجوز التقليد بعد العمل بشرطين : أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ.
وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّ 





Tidak ada komentar:

Posting Komentar