Bagaimana
hukum menjual padi atau mangga dengan sistem tebasan?
Jawaban:
Hukumnya
sah apabila penjual dan pembeli telah melihat langsung barangnya, namun makruh
karena berpotensi kecewa.
مغني
المحتاج الجزء الثاني صحـ 356
( ومتى كان العوض
) أو المعوض ( معينا ) قال الشارح : أي مشاهدا , لأن المعين
صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد : أي معاين فالأول من التعيين والثاني من
المعاينة : أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله : ( كفت معاينته ) عن العلم
بقدره اعتمادا على التخمين المصحوب بها , فلو قال : بعتك بهذه الدراهم أو هذه
الصبرة , وهي مجهولة القدر صح البيع اعتمادا على المشاهدة مع الكراهة ; لأنه قد
يوقع في الندم . فإن قيل قد صرح في التتمة بأن مجهول الذرع لا كراهة فيه . أجيب
بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع , ولو علم
أحد المتعاقدين أن تحتها دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه
العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر
فيكثر الغرر . قال شيخي : لأن التخمين يضعف عند العلم . نعم إن رأى ذلك قبل الوضع
فيه صح البيع لحصول التخمين , وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر
خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب ,
فالخيار في مسألة الدكة للمشتري , وفي الحفرة للبائع , وقيل إن ما في الحفرة
للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب
المجموع
شرح المهذب الجزء التاسع ص: 369
قال المصنف رحمه الله تعالى
(إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام
والجرة من الدبس جاز بيعه لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة ولأن الظاهر أن الباطن
كالظاهر وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الأسفل
جاز بيعه لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان وإن لم تشق
رؤية الباقي كالثوب المطوي ففيه طريقان من أصحابنا من قال : فيه قولان كبيع ما لم ير شيئا منه (ومنهم) من
قال : يبطل البيع قولا واحدا لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار وذلك
لا يجوز في عين واحدة)
المحلي
الجزء الثاني ص 206
(والأظهر أنه لا
يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما (والثاني يصح) اعتمادا على الوصف
بذكر جنسه ونوعه كأن يقول بعتك عبدي التركي وفرسي العربي ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر
صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن
أو غيره (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة
وفيه حديث "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه" لكن قال الدارقطني والبيهقي
إنه ضعيف وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ولا خيار للبائع وقيل له الخيار إن لم
يكن رأى المبيع وحيث ثبت فقيل هو على الفور والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية
المجموع
الجزء العاشر ص 472
(فرع) لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها
وهى كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها)
أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثانى) القطع بالصحة
(والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعى وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين
(فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية
ما تحتها
العزيز
الجزء الرابع ص : 33
وما لا يرى حباته في السنبلة
كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم)
الجواز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد
(الجديد) المنع لتستر المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد
الدياسة وقبل التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال
ابن القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة ولا يجوز بيع الجزر والثوم
والبصل
Tidak ada komentar:
Posting Komentar