Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Rabu, 29 Mei 2013

MENGGUNAKAN MATERIAL MASJID UNTUK MASJID LAIN

Bolehkah menggunakan barang-barang masjid yang sudah tidak lagi terpakai untuk keperluan masjid lain?
Jawaban:
Barang-barang masjid yang sudah tidak diperlukan lagi tidak boleh digunakan untuk keperluan masjid atau tempat lain dan wajib menyimpannya kecuali masjid semula benar-benar tidak akan pernah memerlukannya lagi.

الفتاوي النافعة صحـ 110
(وسئل) بل وكثر السؤال عليه من عمارالمساجد عما يبقى بعد عمارتها من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات إذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر يحتاج إليه المعمور أصلا ومثله المتناثر من طينه القديمة حال العمارة مما لا يحتاج إليه في عمارتهن إيضا ما الذي يفعل بذلك هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لا يباع بل يحفظ لهن فإن قلتم لا يباع بل يحفظ فإن خيف عليه ضياع أو فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر ؟
(فأجاب بقوله) لا يجوز بيع شيء مما ذكر ولا صرفه في عمارة مسجد آ خر محتاج إليه أو غير محتاج ولا في شيء من المصالح ولو عامة ما دام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ما صرح به ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف ضياعه وتلفه أو فوته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق نعم ذكر الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أو غلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك أنه جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحو مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد  ويؤخذ جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال إلى وقت حاجة المسجد التي هي منه لها فيجب على الناظر حفظها ولم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر أما إذا قطع بعد احتياج المسجد التي هي منه إليها فيجوز عمارة مسجد آخر إليها والقريب أولى ولا يجوز بيعها بحال. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله أنه إذا لم تبع ضاعت أو أنها تطرق إليه مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ بثمها مثلها إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه والا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد إلى وقته والله سبحانه وتعالى أعلم.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar