Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Minggu, 12 Mei 2013


Kerena ada Nas Hadist yang menjelaskan bahwa!
Sholat merupakan sebagian (ritual) ibadah yang tidak bisa dirasionalkan (Taabudi mahdloh) sehingga dalam teknis pelaksanaannya (baik kaifiyah dan waktunya ) harus mengikuti dan sesuai dengan apa yang tetapkan oleh rosulullah SAW . Hal ini berdasarkan hadistnya rosulullah SAW  :
''صلوا كما رأيتموني أصلي  ''
'' Lakukanlah sholat seperti engkau melihatku melakukanya''
Maka  secara umum  ketika sholat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan  rosulullah SAW, maka solat tidak dihukumi sah. Seperti sholat yang dilakukan orang yang haidl atau sholat dhuhur sebelum masuk waktunya atau sholat tanpa berwudlu dll. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :
أن الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ
''Ibadah ketika tidak diperintahkan (di syareatkan) maka tidak sah dilakukan''

المجمو ع  4 ص : 82
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة ; لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } " ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس , ويغلبه النوم إن قعد , فعفي عن الصلاة , وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز للخبر ( والثاني ) : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس )
( الشرح ) : هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من رواية أبي قتادة وقال : هو مرسل : وذكره البيهقي من رواية أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وابن عمر , وضعف أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء . ( أما حكم المسألة ) فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة , وفي ذلك أوجه : ( أحدها ) : أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد ( والثاني ) : وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة , سواء حضر الجمعة أم لا ( والثالث ) : تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره , وصححه القاضي أبو الطيب ( والرابع ):تباح عنده لمن حضرها  وغلبه النعاس ( والخامس ) : تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ودلائلها تفهم مما ذكره المصنف والبيهقي وقال أبو حنيفة : لا تباح فيه كغيره من الأيام والله أعلم .
غرر البهية 1 ص : 263
( و ) تكره وتبطل أيضا ( بالطلوع ) أي مع طلوع الشمس ( و ) مع ( استواء دارها ) بأن تصير في وسط السماء ( لا يوم جمعة ) لحاضرها وغيره , فلا تكره الصلاة مع الاستواء ( وباصفرارها ) أي ومع اصفرار الشمس , والنهي عن الصلاة في الثلاثة المذكورة في خبر مسلم واستثناء يوم الجمعة في خبر أبي داود وغيره وفيه { : أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة } أي لا توقد ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وخصوا الاستثناء بالاستواء دون  بقية الأوقات قصرا على الرخصة الواردة ويمتد وقت كراهة طلوع الشمس ( إلى ارتفاع ) لها ( وهو ) أي ارتفاعها ( بالتقريب كالرمح ) في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا والتصريح بالتقريب من زيادة النظم ( و ) وقت كراهة الاستواء إلى ( الزوال ) عن وسط السماء ( و ) وقت كراهة الاصفرار إلى ( الغروب ) أي تمامه ففي كلامه لف ونشر مرتب
مغني المختاج  1 ص : 312
( وتكره الصلاة عند الاستواء ) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وإن صححه في التحقيق , وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه لما روى مسلم عن عقبة بن عامر {  ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ }

Tidak ada komentar:

Posting Komentar