Puasa hari senin kemudian disambung dengan
puasa hari selasa, rabu dan kamis apakah ada berkahnya?
Jawaban:
Ada
Ibarat:
المجموع جـ 6 صـ 479
( فرع ) يكره إفراد يوم
السبت بالصوم , فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا ,
منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ; لحديث عبد الله بن بسر - بضم الباء
الموحدة والسين المهملة - عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : { لا تصوموا يوم السبت إلا
فيما افترض عليكم , فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه }
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم , وقال
الترمذي : هو حديث حسن , قال ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام ; لأن اليهود
يعظمونه . وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وليس كما قال . وقال مالك : هذا
الحديث كذب وهذا القول لا يقبل , فقد صححه الأئمة قال الحاكم أبو عبد الله : هو
حديث صحيح على شرط البخاري , قال : وله معارض صحيح وهو حديث جويرية السابق في صوم
يوم الجمعة قال : وله معارض آخر بإسناد صحيح . ثم روى بإسناده { عن كريب مولى ابن
عباس أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة
يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها ؟ قالت : يوم
السبت والأحد , فرجعت إليهم فأخبرتهم , فكأنهم أنكروا ذلك , فقاموا بأجمعهم إليها
فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا , فقالت : صدق ,
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد
, وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين , وأنا أريد أن أخالفهم } هذا آخر كلام
الحاكم . وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما . وعن عائشة رضي
الله عنها قالت : " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر
السبت والأحد والاثنين , ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس } رواه
الترمذي وقال حديث حسن والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد
السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له ; لحديث الصماء . وأما قول أبي داود : إنه
منسوخ فغير مقبول , وأي دليل على نسخه ؟ وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في
صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله
أصحابنا من كراهة إفراد السبت . وبهذا
يجمع بين الأحاديث , وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء ( لحاء عنبة ) - هو
بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد - وهو قشر الشجر ويمضغه - بفتح الضاد وضمها
لغتان . .
نيل الأوطار جـ 4 صـ 301
باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها 1735 - ( عن
أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا أبا ذر إذا صمت من الشهر
ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة } رواه أحمد والنسائي والترمذي ) . 1736
- ( وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ثلاث من كل شهر
ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله } رواه أحمد ومسلم وأبو داود ) . 1737 - (
وعن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد
والاثنين , ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس } . رواه الترمذي وقال :
حديث حسن ) . 1738 - ( وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من
صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر , فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه { من
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } اليوم بعشرة } رواه ابن ماجه والترمذي ) .
حديث أبي ذر الأول أخرجه أيضا ابن حبان وصححه . ولفظه عند النسائي والترمذي
قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض :
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة } - وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان وصححه من حديث
أبي هريرة , ورواه النسائي من حديث جرير مرفوعا , قال الحافظ : وإسناده صحيح ,
ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعا , وصححه عن أبي زرعة وقفه , وأخرجه
أبو داود والنسائي من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه . وأخرجه البزار من طريق ابن
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر . وحديث عائشة روي موقوفا , قال في الفتح : وهو أشبه
. وحديث أبي ذر الآخر حسنه الترمذي . وفي الباب عن ابن مسعود عند أصحاب السنن
وصححه ابن خزيمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر
} . وعن حفصة عند أبي داود والنسائي { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من
كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى } . وعن عائشة غير
حديث الباب عند مسلم قالت : { كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام
لا يبالي أي الشهر صام } وعن أبي هريرة غير حديثه الأول عند الشيخين بلفظ : {
أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام } وعن ابن عباس عند النسائي بلفظ : { كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر } وسيأتي . وعن قرة بن إياس
المزني وأبي عقرب وعثمان بن أبي العاص أشار إلى ذلك الترمذي قوله : ( فصم ثلاث
عشرة ) . . . إلخ فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في
الحديث , وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في
وسط الشهر كما حكاه النووي واختلفوا في تعيينها , فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشر
ورابع عشر , وخامس عشر . وقيل : هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر . وحديث
أبي ذر المذكور في الباب وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك قوله :
( ثلاث من كل شهر . . . إلخ ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل
شهر , ففسرها عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من
التابعين وأصحاب الشافعي بأيام البيض . ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم : { لا
يبالي من أي الشهر صام } . وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان
يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك , أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه
أفضل والذي أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به وعينه له , فيحمل مطلق الثلاث على
الثلاث المقيدة بالأيام المعينة . واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشهر واختار
الحسن البصري وجماعة أنها من أوله . واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد
والاثنين من عدة شهر , ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده للحديث
المذكور في الباب عنها . وقال البيهقي : {
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام
} كما في حديث عائشة , قال : فكل من رآه فعل نوعا ذكره , وعائشة رأت جميع ذلك
فأطلقت . وقال الروياني : صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب , فإن اتفقت أيام البيض
كان أحب . وفي حديث رفعه ابن عمر : " أول اثنين في الشهر وخميسان بعده "
وروي عن مالك أنه يكره تعيين الثلاث قال في الفتح : وفي كلام غير واحد من العلماء
: إن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر انتهى . وهذا
هو الحق ; لأن حمل المطلق على المقيد ههنا متعذر . وكذلك استحباب السبت والأحد
والاثنين من شهر , والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من
كل شهر . وقد حكى الحافظ في الفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال ,
وقد ذكرنا أكثرها , والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيرا , وفي أي وقت
صامها فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها في أيام البيض . فالحاصل من أحاديث الباب
استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر : ثلاثة مطلقة , وأيام البيض , والسبت والأحد
والاثنين في شهر , والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر قوله : ( فذلك صيام الدهر )
وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها , فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر
كله , فيكون كمن صام الدهر
Tidak ada komentar:
Posting Komentar