Salaman
putra-putri yang bukan mahrom yang memperbolehkan itu qoulnya siapa dan
kitabnya apa?
Jawaban:
Hingga
kini belum ditemukan satu pendapatpun yang memperbolehkan salaman
putra-putri yang bukan mahram kecuali
dari madzhab Hanafi dan madzhab Maliki yang memperbolehkan salaman namun hanya bila
wanita telah tua renta.
Referensi:
الموسوعة
الفقهية الكويتية الجزء السابع والثلاثون صحـ 359-360
وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير
المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم
: فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى ، وكذلك مصافحة المرأة
للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى ، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز ،
جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين ، واستدلوا بما
روي أن رسول الله ﷺ كان يصافح
العجائز ولأن الحرمة لخوف الفتنة ، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا
يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
وإن كانت متجالة ، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها ، أخذا بعموم
الأدلة المثبتة للتحريم وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم
يستثنوا العجوز ، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها ، وعدم التفرقة
بينها وبين الشابة في ذلك وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة وابن تيمية إلى
تحريمها ، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ، وقال الحنابلة : وسواء
أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة
الأجنبية الشابة بحديث عائشة i قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ
يمتحن بقول الله عز وجل "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا
يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين" الآية قالت عائشة : فمن أقر بهذا من
المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله ﷺ
إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ
انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ
يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله ﷺ
النساء قط إلا بما أمره الله تعالى ، وما مست كف رسول الله ﷺ
كف امرأة قط ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : قد بايعتكن كلاما وقد فسر ابن عباس
رضي الله عنهما المحنة بقوله : ( وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من
بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله
ولرسوله وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ
قال : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ووجه
دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك
في أن المصافحة من المس واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية ،
فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع ، لما ورد في النهي
عنه من الأحاديث الصحيحة ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة ،
واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس ، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر
بالعين ، قال النووي : وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه ، بل المس
أشد ، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها ، ولا يجوز مسها
Tidak ada komentar:
Posting Komentar