Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Selasa, 07 Mei 2013

ZAKAT DENGAN QIMAH

Bolehkah mengeluarakan zakat dengan hasil panenan/qimah?
Jawaban:
Dalam masalah pengeluaran zakat menggunakan hasil panen/qimah, ulama terjadi kontroversi. Versi Abu Hanifah, zakat boleh dibayar menggunakan qimah. Versi ini bertendensi pada hadits yang meriwayatkan bahwa ketika sahabat Mu'adz diutus Nabi saw untuk menarik zakat di tanah Yaman, beliau menyuruh penduduk untuk mengeluarkan zakat berupa pakaian sebagai ganti dari gandum. Logika yang ditawarkan versi ini adalah; Pertama, antara qimah dan barang-barang zakat pada dasarnya tidak berbeda dalam sisi kemateriaannya (maliyyah), terbukti dalam zakat tijarah pembayarannya juga menggunakan qimah. Kedua, ketika dalam masalah zakat ternak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan binatang lain yang sejenis, maka berarti zakat dengan harta jenis lain juga diperbolehkan. Sehingga kesimpulan versi ini, semua harta yang sah digunakan sedekah, hukumnya juga sah untuk digunakan sebagai pembayaran zakat. Menurut versi yang memperbolehkan zakat dengan qimah ini, untuk waktu penentuan atau kalkulasi qimah-nya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan ketika waktu al-wujub (ketika sudah bisa dimanfaatkan) dan ada yang mengatakan waktu al-ada' (ketika pelaksanaan zakat)
Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dijadikan sebagai standar kalkulasi pengeluaran zakat menggunakan qimah adalah hasil panenan bukan hasil penjualan, namun kapan waktu kalkulasinya masih khilaf Sedangkan menurut Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan karena zakat merupakan hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, ketika firman Allah secara eksplisit telah menyebut barang-barang zakat secara tertentu, maka manusia tidak berhak untuk menggantinya dengan barang lain (qimah). Versi ini membuat analogi dengan masalah kurban (udlhiyyah), di mana binatang ternak yang sah digunakan kurban telah ditentukan, maka tidak boleh diganti dengan jenis binatang lain

 حاشية رد المختار الجزء الثانى ص : 285 – 286 
وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار إليه فتح (قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص عليه
 الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص : 813
وقت الوجوب عند أبى حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
 المجموع الجزء الخامس صـ : 402
قال المصنف رحمه الله تعالى (ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها فإن أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لأنها تجزئ عن ست وثلاثين فلأن تجزئ عن خمس وعشرين أولى كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الأضحية فلأن تجزئ عن واحد أولى وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين أجزأه ذلأنه إذا أجزأه ذلك عن ستين فلأن يجزئ عن أربعين أولى (الشرح) اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب فيه وجه أن القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف (وأما) إذا أخرج سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف (وأما) إذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع المصنف بجوازه وهو المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر والله تعالى أعلم (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز , فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة, سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره إلا في مسألتين (إحداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها" ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح" {في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون} قالوا وهذا نص على دفع القيمة قالوا ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس.
 التهذيب الجزء الثانى صـ : 69
فصل فى اخراج القيم فى الزكاة لا يجوز اخراج القيم فى الزكوات انما يجب ما ورد به الشرع وعند أبى حنفية يجوز أن يعطى أي جنس شاء باعتبار القيمة.
 الدر المختار الجزء الثانى صـ : 285-286
وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح( قوله وجاز دفع القيمة) أي ولو مع وجود المنصوص عليه معراج - الى أن ٌقال - ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة وعندهما القدر فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدي تمام قيمة الواجب وجاز عندهما وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه رديئا أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج , وتمامه في شرح درر البحار وشرح المجمع.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar