Bagaimana
Hukumnya Seorang Wanita Yang Ditinggal Wafat Suami Pergi Ke Pasar?
Jawaban:
Diperbolehkan
bila kebutuhannya sehari-hari belum tercukupi
Ibarat:
نهاية المحتاج الجزء
السابع ص: 157
(قلت ولها الخروج في عدة وفاة) وشبهة ونكاح فاسد (وكذا بائن)
ومفسوخ نكاحها وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج
(في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما
رواه مسلم عن جابر قال "طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن
تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا"
قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ورد ذلك في
البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها
الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في
بيتها ) ... (قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل
كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل
نفقتها وإلا جاز لها الخروج
فتح المعين 4 ص 54
(قوله: ولها الخروج نهارا الخ)-إلى أن قال-وضابط من يجوز لها
الخروج لما ذكره ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من
يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة أما من وجبت
نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة
لانهن مكفيات بالنفقة (قوله: لا ليلا) أي لا يجوز لها الخروج في الليل مطلقا لذلك
لانه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا: أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة.
الفقه المنهجي المجلد
الثاني ص 156- 160
أولا – (عدة الطلاق)
ج. ملازمة البيت الذي تعتدّ فيه فلا تخرج منه إلا لحاجة كأن تحتاج إلي طعام ونحوه
أو تحتاج إلي بيع متاع لها تتكسب منه وليس ثمة من يقوم مقامهما أو كانت موظفة في
عمل ولا يسمح لها بابقاء في بيتها مدة عدتها أو كانت تضطز –إزالة لوحشتها- أن تسمز
عند جارة لها فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك
ثانيا – (عدة الوفاة)
ب. يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتدّ فيه
فلا تخرج إلا لحاجة كالتي ذكرناها بالنسبة للمعتدة من الطلاق
Tidak ada komentar:
Posting Komentar