Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Senin, 27 Mei 2013

PROMOSI CALEG DENGAN AL-QUR'AN

Beberapa hari ini ada calon CALEG, sebab demi menjadi orang nomor satu di daerahnya, ia menggunakan Al Qurán sebagai media publikasi, betapa tidak, karena saat itu ia sempat memasang posternya di sampul luar Al Qurán dan dibagi – bagikan pada masyarakat. Dapatkah hal itu dibenarkan?
Jawaban:
Diperbolehkan ketika tidak ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, dan haram jika sampai ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, seperti ketika diberikan kepada pihak non muslim atau disalurkan dengan cara yang menghina al-Qur'an.

Referensi:

حاشية الجمل ج 5 ص 123
( وله أو إلقاء مصحف) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر , وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به ; لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر اهـ شوبري , ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني ; لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا هـ شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر ; لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني ; لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم تنبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا هـ ع ش عليه
البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 240 دار الفكر
(كإلقاء مصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل اسم معظم من الحديث قال الروياني: أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا والحديث في كلامه شامل للضعيف وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع ا هـ ع ش وعبارة ق ل كإلقاء مصحف بالفعل أو بالعزم به وألحق به بعضهم وضع رجله عليه ونوزع فيه قوله (بقاذورة) أي قذر ولو طاهرا كبصاق ومخاط ومني على وجه الاستخفاف لا لخوف أخذ نحو كافر له وإن حرم وكإلقاء ذلك على القذر إلقاء القذر عليه قال شيخنا الرملي: ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا واختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها قاله سم قال: ع ش على م ر وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر إذ ليس فيه قرينة دالة على الاستهزاء ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وهل ضرب الفقيه الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم كفر أو لا وإن رماهم بالألواح من بعد الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم ا هـ ووقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب عنه شيخنا الشوبري بأنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ما ذكر لأنه لا يعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك وما استند إليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل إلى المصحف مردود بما تقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة فيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطل اليمين ولا قائل به ا هـ قد يقال: فرق بين اليد والرجل.
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 71)
(الثالثة عشرة) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه
فلو القاه والعياذ بالله في قاذورة كفر واجمعوا علي استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وايضاحها وايضاح الخط دون مشقه وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله لانه صيانة له من اللحن والتحريف وفى تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والاصحاب في باب زكاة الذهب والفضة: وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفى كراهة بيعه وجهان المنصوص يكره وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره الصنف في باب ما يجوز بيعه ان شاء الله تعالى: وبيعه للكفار حرام وفى انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع ان شاء الله تعالى.






Tidak ada komentar:

Posting Komentar