Blogroll

Hadirilah Pengajian Rutin Ahad Kliwon Dengan Acara: Doa Bersama, Tanya Jawab Agama Islam oleh LBM NU Kota Kediri dan Pengajian Umum di Masjid Agung Kota Kediri

Minggu, 16 Juni 2013

NIMBUN BARANG

Bagaimanakah hukum membeli barang disaat harga murah untuk dijual disaat harga melonjak tinggi namun harga tinggi itu masih sesuai dengan harga pasaran?
Jawaban:
a.   Pada prinsipnya, penimbunan (ihtikar) yang diharamkan adalah jika memenuhi syarat–syarat berikut:
1.    Barang yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli.
2.    Penimbunan dilakukan di saat harga barang tengah melambung tinggi.
3.    Pembelian dilakukan di saat harga tengah melambung tinggi.
4.    Penimbunan bertujuan untuk dijual kembali dengan harga di atas standar harga umum.
5.    Penjualan dilakukan di wilayah melambungnya harga (khilaf).
6.   Barang yang ditimbun berupa makanan pokok (al-quut), atau makanan penunjangnya (lauk-pauk / maa yu’inuhu), atau yang dibutuhkan dengan taraf darurat.
7.    Pelaku mengetahui hukum haramnya.
Sementara bawang tidaklah termasuk kategori barang yang memenuhi syarat (bukan makanan pokok, bukan lauk pauk, bukan darurat) tapi hanya bumbu penambah sedap saja.
b.   Tidak, karena tidak memenuhi syarat penimbunan yang diharamkan.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 24 - 25 دار الفكر
( و ) حرم ( احتكار قوت ) كتمر وزبيب وكل مجزىء في الفطرة وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب
(قوله كتمر إلخ) تمثيل للقوت (وقوله وكل مجزىء في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز قال في فتح الجواد وكذا قوت البهائم اهـ (قوله وهو) أي الاحتكار ( وقوله إمساك ما اشتراه ) خرج به ما إذا لم يمسكه أو أمسك الذي لم يشتره بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك ( وقوله في وقت الغلاء ) متعلق بإمساك قال في التحفة والعبرة فيه بالعرف اهـ ( وقوله لا الرخص ) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم وفي سم ما نصه تنبيه لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى اهـ ( قوله ليبيعه بأكثر ) أي أمسكه ليبيعه بأكثر فهو علة للإمساك لا لاشتراه لئلا ينافي الغاية بعده وخرج به ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر فلا حرمة في ذلك ( قوله عند اشتداد إلخ ) متعلق بإمساك أو بيبيعه وخرج به ما إذا لم تشتد الحاجة إليه فلا حرمة ( وقوله أو غيرهم ) أي غير أهل محله ( قوله وإن لم يشتره بقصد ذلك ) أي بقصد البيع بأكثر وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر يعني أن الاحتكار هو الإمساك المذكور وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك ( قوله لا ليمسكه لنفسه أو عياله ) محترز ليبيعه ( وقوله أو ليبيعه بثمن مثله ) محترز قوله بأكثر ( وقوله ولا إمساك غلة أرضه ) محترز قوله ما اشتراه ( تنبيه ) قال في المغني يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة وهو كذلك فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة وصح البيع اهـ ( قوله كل ما يعين عليه ) أي على القوت أي مما يتأدم به أو يسد مسد القوت في بعض الأحيان والأول كاللحم والثاني كالفواكه ( قوله وصرح القاضي بالكراهة ) أي كراهة الاحتكار ( وقوله في الثوب ) أي ونحوه من كل ما يلبس
حواشي الشرواني الجزء الرابع ص : 317
وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه : فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 92
ومما نهي عنه أيضا احتكار القوت لخبر { لا يحتكر إلا خاطئ } بأن يشتريه وقت الغلاء أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم - الى ان قال - وقوله اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه ا هـ  عباب ا هـ  سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة
حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثاني ص : 225
ومما يحرم الاحتكار وهو أن يشتري قوتا لا غيره في زمن الغلاء يقصد أن يبيعه بأغلى فخرج بالشراء ما لو أمسك غلة ضيعته ؛ ليبيعها في زمن الغلاء وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك ، وبزمن الغلاء زمن الرخص ومكان الغلاء كأن اشتراه من مصر لينقله إلى مكة ليبيعه بأغلى أو من أحد طرفي البلد إلى طرفها الآخر ؛ لذلك فلا حرمة في شيء من ذلك على المعتمد عند شيخنا م ر خلافا لابن حجر في بعض ذلك ق ل على الجلال .
حواشي الشرواني الجزء الرابع ص :318
 تنبيه لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الإحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اهـ وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اهـ سم وقوله ينبغي أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله وهل يختلف القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر ص : 44
فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا فلا يحرم ذلك لانه في معنى الجالب
المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر 48
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار في الاقوات خاصة، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه
أسنى المطالب الجزء الثانى ص : 38
(القسم الثاني من المناهي غير المفسد فيحرم الاحتكار) للتضييق على الناس – الى ان قال - بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا (ولا) إمساك (غلة ضيعته) ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقل (لكن في كراهة إمساك ما فضل عنه) أي عما يكفيه وعياله سنة (تردد) أي وجهان الظاهر منهما المنع لكن الأولى بيعه كما صرح به الأصل (ويختص) تحريم الاحتكار (بالأقوات ومنها التمر والزبيب) والذرة والأرز فلا يعم جميع الأطعمة
(قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ) ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره (قوله وجهان الظاهر منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد
ترشيخ المستفدين ص : 223
(قوله بالكراهة في الثوب) أي ما لم تدع إلى ذلك ضرورة وإلا فيحرم ومثل الثوب سائر الأمتعة اهـ
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 140 دار إحياء الكتب
معنى الاحتكار المحرم عندنا هو (أن يشترى) الانسان (الطعام) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزء فى الفطرة وكذا قوت البهائم قال فى الزواجر وألحق الغزلى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه (وقت الغلاء والحاجة) عليه قال فى الفتح ويظهر ضبط ذلك بالعرف (ليحبسه وبيعه بأغلى) من ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم اليه وإن لم بشتراه بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أوقوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس اليه لزمه البيع فإن ابى أجبره القاضى عليه وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة الثانية امساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه نعم صرح القاضى بأنه يكره امساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر وفى الإيعاب قال الزركشي والتخصيص بالأقوات فيه نظر وينبغي جريانه في الثياب المحتاج إليها لستر عورة ودفع حر وبرد وصرح القاضي في الثياب بالكراهة وينبغي تنزيله على التحريم وبحث الجزم بأن احتكار الملح كالقوت اهـ وقال السبكي عنه أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بى الناس ضرورة إليه وهو في غنية عنه
نهاية الزين ص: 229
أما احتكار طعام غير قوت واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه لا بأكثر أو ليبيعه بأكثر وهو جاهل بالنهي فلا يحرم ذلك الاحتكار والأولى بيع ما فضل عن كفاية ممونه سنة فإن خاف المحتكر جائحة في زرع السنة الثانية فله بلا كراهة إمساك كفايتها وذلك إن لم يشتد حاجة الناس لما عنده وإلا أجبر على بيع ما فوق كفاية سنة وهذا حيث لم يتحقق إضطرار ناس معين وإلا لم يبق له شيء
تكملة المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48 المكتبة السلفية
قال الشوكانى "والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الإحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع وقال الغزالى فى الإحياء ماليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى اليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الاحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه وقال السبكى "إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها اضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه وإذا لم يكن اضرار فلا يخلو احتكار الاقوات عن كراهة وقال القاضى حسين "إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك امساكه قال السبكى إن اراد كراهة تحريم فظاهر وإن اراده كراهة تنزيه فبعيد
السراج الوهاج الجزء الأول ص : 579
والطعام إذا حلف لا يأكله يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ولا يتناول الدواء ومن الأدم الفجل والبصل والثمار والملح والخل
بغية المسترشدين ص : 127
فائدة : من المطعوم ما يؤكل مع غيره كالفلفل والقرفة وسائر التوابل أي الأبازير ، أو للتداوي كالزعفران أو المصطكي واللبان والأهليلج والزنجبيل وبزر الفجل والبصل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الحادي عشرص : 42
( والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ) ؛ لوقوعه على الجميع وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ، لا الدواء ؛ لأنه لا يتناوله عرفا
( قول المتن وأدما ) ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه – الى ان قال - ( قوله : لا الدواء إلخ ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا ا هـ ع ش
مغني المحتاج الجوء الرابع ص : 342
تنبيه قضية كلامه أن الطعام لا يتناول الدواء وبه جزم الماوردي و الروياني واختاره الأذرعي وغيره وفيه وجهان في الروضة بلا ترجيح وجعله المصنف داخلا في اسم الطعام في باب الربا وتقدم الفرق بين البابين هناك
الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص : 585 - 586 دار الفكر
واتفق الفقهاء أيضا على أن الاحتكار حرام فى كل وقت فى الأقوات أو طعام الإنسان, مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز, والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها مما يقوم به البدن, لا العسل والسمن, واللحم والفاكهة. وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة فى طعام البهائم كتبن وفصفصة وهى الرطبة من علف الدواب. ويحرم الاحتكار أيضا عند المالكية وأبى يوسف فى غير الطعام فى وقت الضرورة لا فى وقت السعة, فلا يجوز عندهم الاحتكار فى الطعام وغيره, من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان, أو كل ما أضر بالناس حبسه, قوتا كان أو لا ولو ثيابا أو دراهم
روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 411
من المناهي ما لا يقتضي الفساد فمنه الاحتكار وهو حرام على الصحيح وقيل مكروه


Tidak ada komentar:

Posting Komentar